الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

خطاب من "التعليم" بشأن أحقية طلاب نظام العمال باعتماد أوراق الرقم القومي وإثبات القید

وزير التعليم
وزير التعليم


وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مستندا للمديريات التعليميه بشأن الإفادة عن مدى أحقية الطلاب المقدمين من الخارج على نظام العمال بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفه في الحصول على اعتماد أوراق الرقم القومی - إثبات القید.

 

وجاء نص الخطاب، «نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم عرض الكتاب المشار إليه بعاليه على الإدارت النوعية (صناعی - زراعي - تجاري - فندقي)، وافادو بأن القرار الوزاری رقم ٥٦٢ بشاریخ ٢٠١٤/۱۲/۹ الخاص بشروط ونظام تقدم الطلبة والعمال للامتحان من الخارج في مدارس التعليم الفني بانواعه نظام السنوات الثلاث».

 

المادة ١:

أ) يجوز للعمال في قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث .

ب) كما يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الفنية نطام السنوات الثلاث والفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ، والتحقوا بالعمل أو التدريب في إحدی قطاعات الإنتاج المختلقة التقدم للامتحان من الخارح وفق هذا النظام بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث.

 

كما تضمن المادة الثانية من القرار الوزاري المشاراليه على ما يلي:

 يسدد المتقدم الرسوم الدراسيه بشرط استيفاء الاتي:

 

١- أن يكون عامل في مجال التخصص الذي يتقدم للامتحان فيه

٢- أن يكون قد التحق بالعمل قبل أول أکتوبر من السنة التي قدم للامتحان فيها والا تزول عنه صفة العامل في مجال تخصصه

٣- أن يتقدم بشهادة معتمدة من شئون العاملين في الجهه التي يعمل بها تفيد بأنه ضمن العاملين بها.

 

وأكد الخطاب انه بناء على ما تقدم:

يتضح من القرار الوزاري المشار إليه بعاليه أن الطلاب المتقدمين للامتحانات بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث من الخارج على نظام العمال طلبه غير منتظمين بالدراسة وانهم يعملون في إحدى قطاعات الإنتاج المخلقة .. لذا:

- لا يجوز لهم استخراج أو اعتماد أي أوراق خاصة بهم من المدرسة ولا يجوز اشراكهم في التأمين الصحي مثل الطلبة المنتظمين.

- لا يحق لهم ختم أوراق البطاقة الشخصية وإثبات صفة الطالب فيها ، وإذا كان إثبات القيد بالمدرسة يترتب عليه تأجيل التجنید أو اکتساب أي من الميزات التي يکتسبها الطالب المنتظم فلا يحق له الحصول عليه، أو إذا تم الحصول عليه فيكون مشروط، بأنه لا يترتب عليه ذلك ويتم تدوين ذلك بنموذج  اثبات القيد الصادر من المدرسة والمعتمد من الإدارة التعليمية.