الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

البرلمان يناقش غدا إنشاء مجلس خاص لكل من الجامعات الأهلية والخاصة

كشكول

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية".

 كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداية في إنشاء الجامعة.

ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى، وتضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن "إنشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسين أحدهما للجامعات الخاصة يسمى"مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية"يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.