ننشر شروط تعاقد وانتداب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأهلية |خاص
أعد المجلس الأعلى للجامعات، لائحة داخلية متكاملة استرشادية بشأن طرق وآليات التعامل والتنسيق بين الجامعات الحكومة والجامعات الأهلية، من خلال اللجنة التي شكلها برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة.
وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«كشكول»، إنه يتم التعاقد مع عضو هيئة التدريس بموجب عقد محدد موقعا من رئيس الجامعة كطرف أول ويحدد فيه المسمى الوظيفي والمؤهل الحاصل عليه والأجر الشهر، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس بصورة دورية ويكون هذا التقييم عن مجمل أدائه الجامعي في الأنشطة التعليمية والبحث الأكاديمي وخدمة المجتمع والجامعة علاوة على مساهمته في الأنشطة التي تستضيفها الجامعة.
وأوضح المصدر، أنه يجوز للجامعة إنهاء التعاقد معه قبل إنقضاء الستة أشهر الأولى ودون إبداء أي أسباب ويكون قرار الجامعة بعدم تجديد التعاقد معه أو تجديد العقد لمدة لا تتجاوز 4 سنوات ويخطر عضو هيئة التدريس بقرار الجامعة قبل 3 أشهر من انتهاء مدة العقد، مضيفا أنه يمكن إنهاء التعاقد بموجب قرار يصدر من رئيس الجامعة وذلك في الحالات التالية:
-تقديم عضو هيئة التدريس استقالته وفي ذلك الحالة يلزم عليه تقديمها قبل 3 أشهر من انتهاء الفصل الدراسي المتزامن مع تقديم الاستقالة.
- العجز الكامل
عن أداء مهام وظيفته.
-فسخ العقد
نتيجة لإجراء تأديبي حال أدين عضو هيئة التدريس بارتكابه لجريمة أخلاقية أو خيانته
للأمانة أو انتهاكه للإطار الأخلاقي.
-عند انتهاء مدة التعاقد وعدم تجديده لعضو هيئة التدرييس يتلقى عضو هيئة التدريس شهرا واحدا من آخر راتب أساس كمكافأة نهاية الخدمة وذلك لكل سنة من سنوات التعاقد المتصلة إذا ما أمضى 4 سنوات متصلة على الأقل في الجامعة وكان حسن السير والسلوك ولم تطبق عليه أي عقوبة خلال مدة التعاقد.
-يجوز الانتداب للمشاركة في العلمية التعليمية وسائر الأنطشة الجامعية لمدة محددة بناء على اقتراح من مجلس الشئون الأكاديمية واعتماد رئيس الجامعة.
-على المنتدب التدريس للإشراف على التمارين النظرية والعلمية وورش العلم وفقا لطبيعة المقررات وتحديد الساعات المكتبية لمقابلة الطلاب والتواصل الإلكتروني معهم والمشاركة في الأنشطة الطلابية والمشاركة في تطوير البرامج الدراسية وأنشطة الجودة وما يكلف من أعمال أخرى خلال مدة التدريب.
- إذا توفي عضو هيئة التدريس المتعاقد أثناء فتنرة التعاقد مع الجامعة تسدد الجامعة مبلغ قدره 30 ألف جنيه لأرملته أو لأحد الأبناء، وفي حالة عدم وجود أرملة أو أبناء تتكفل الجامعة مباشرة بمصروفات الجانزة.