الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أزهر

«الإفتاء»: نزول الماء والمضمضة والاستنشاق من مباحات الصيام

كشكول

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من مباحات الصيام، نزول الماء والإنغماس فيه أو الاغتسال، والأدِّهان بالزيوت، وأخذ الحقنة، والمضمضة والإستنشاق، والتقطير في العين، حيث أن هذه الأمور تباح وقت الصيام، ولايوجد أى مانع شرعي في ذلك، أي أنها لا تفسد الصيام. 

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب على المسلم أن يعلم مباحات الصيام ومفسدات الصيام حتى لاتكون هناك أى مشكلات تؤثر على صيامه، خلال شهر رمضان. 

فى سياقٍ آخر، كشفت دار الإفتاء عن مفسدات الصيام فى شهر رمضان، حيث قالت: "هناك أمور وأشياء إذا حدثت أثناء الصيام تبطله ومنها:

الجماع في نهار رمضان فهو أعظم مفسد للصوم، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، فقال: هلكت، قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان..."، فأمره النبي "صلى الله عليه وسلم" بالكفارة، وهذا محل إجماع بين العلماء.

الأ كل والشرب عن عمد، وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، فمن فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فقد فسد صومه، أما من أكل أو شرب ناسيًا، فلا يؤثر ذلك على صيامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، رواه البخاري ومسلم.

التقيؤ عمدًا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، وأما إن غلبه القيء وخرج من غير إرادته فلا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض) رواه أحمد وأبو داود، ومعنى ذرعه: سبقه وغلبه في الخروج.

الحيض أو النفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة، وأما إن أحست بانتقال الدم، ولم يبرز إلا بعد الغروب، فصيامها صحيح، لأن مدار الأمر على خروج الدم.

إنزال المني باختياره، فمن قبَّل أو لمس، أو استمنى حتى أنزل - في أثناء الصيام - فإن صومه يفسد، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) رواه أحمد، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها، أما إن كان إنزال المني عن غير قصد، ولا استدعاء، كاحتلام، أو تفكير، أو نتيجة تعب وإرهاق، فلا يؤثر ذلك على الصوم.

فحقيقة الصيام ليست مجرد الإمساك عن المفطرات الحسية فحسب، فإن أهون الصيام ترك الشراب والطعام، ولكن حقيقة الصيام ما أخبر عنه جابر رضي الله عنه بقوله: "إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء".