السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

شروط النقل والندب والإعارة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

كشكول

حدد قانون تنظيم الجامعات، عددا من الشروط الخاصة بالنقل والندب والإعارة لجميع أعضاء هيئة التدريس.

كما حدد القانون ضوابط بشأن ندب ونقل أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى أخرى بنفس الجامعة أو من جامعة إلى جامعة أخرى.

وينشر «كشكول»، الضوابط والشروط الخاصة بالنقل والندب والإعارة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وجاءت كالتالي:

يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى أخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى أخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.

كما يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية،  مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر و نقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غیر مماثل.

شروط نقل أعضاء هيئة التدريس

يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.

 يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو القيام بعمل وظيفة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارة، مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس الجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.

وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص و تتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص ويجوز المجلس الجامعة تحديد الإعارة لمدة أخرى، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي.

شروط الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد

وتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبة وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين وظيفة المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار أخر، فإذا عاد المعار إلى عملة بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.

يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته، فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة، عاد أستاذ متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام، ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون، ويسری حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم المناصب العامة، ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه مرتب وبدلات بصفة شخصية.