ضبط شخص استدرج شابين واستولى على هاتفيهما في الجيزة
تمكن رجال الشرطة بالجيزة من ضبط شخص يقوم بمزاولة نشاط في سمسرة الناشئين بمراكز الشباب لقيامه باستدراج شابين والاستيلاء على هاتفيهما المحمول، بعدما أوهمهما بقدرته على مساعدتهما في الانضمام إلى إحدى مدارس كرة القدم التابعة لإحدى النوادي.
بداية الواقعة، كانت عندما رصدت وزارة الداخلية استغاثة تفيد تعرض طالبين لمحاولة الخطف بميدان الجيزة من أحد الأشخاص، بعدما ادعى أنه يعمل بإحدى النوادي، وقيامه بخطف هاتفيهما المحمولة، وبعدها توجه المجني عليه طالب بالصف الثالث الإعدادي، ويبلغ من العمر 14 عامًا إلى قسم شرطة الجيزة، وقام بتحرير محضر بالواقعة.
وقرر المجنى عليه أن البداية كانت عندما تعرف والده على أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ أسبوع، وادعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بإحدى النوادي وعرض عليه مساعدته لضم نجله لمدرسة كرة قدم بالنادي.
وبعدها تقابل كل من المجني عليه ووالده وصديقه 14 سنة يرغب في الانضمام لذات النادي، مع المتهم بميدان الجيزة وطلـب مـن والـده الانتظار، واصطحب المبلغ وصديقه إلى أحد الأندية بالعباسية.
وأمام النادي طلب المتهم من صديق المبلغ الانتظار أمام أحـد البوابات وإعطائه هاتفه المحمـول بادعـاء عـدم السماح لـه الـدخول بالهاتف، واصطحب المبلغ لبوابة أخرى، وخلال ذلك غافله واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربًا.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13308 جنح قسم الجيزة لسنة 2022، وجرى تشكيل فريق بحث، وأسفرت التحريات برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 34 ومقيم منيل شيحة بمنطقة أبو النمرس ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 قضايا تبديد وإخفاء مسروقات، بإجمالي أحکام بلغت حبس 3 سنوات و3 شهور.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه يقوم بمزاولة نشاط في سمسرة الناشئين بمراكز الشباب، وأنه استدرج المجني عليهما واستولى على هواتفهما المحمولة، وقـام بتصريفهما فـي أحـد الأسواق التجارية بالقاهرة.
وباستخدام التقنيات الحديثة تبين تداول الهواتف بالبيع في عدة محافظات، وجرى تتبع الهواتف المحمولة وضبط الحائزين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وحول عقوبة جريمة السرقة، أوضح أحمد عزت المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القانون حدد عقوبة السرقة طبقًا للقانون، إذ جرى تصنيف عقوبتها كجناية، ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا توافرت 5 شروط حددتها المادة 313، كما أنها تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.