سقوط المتهم بالنصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التـواصل الاجتماعى " فيـس بـوك"، يقوم من خلالها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه (صاحب شركة - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة - له معلومات جنائية). كما تبين قيامه بتجميع جوازات السفر من راغبى السفر للخارج، وكذا مبلغ مالى مقابل الحصول على التأشيرة وإيهامهم بالسفر للعمل بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبصحبته (عامل بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة)، وعُثر بداخل مقر الشركة على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص من محافظات مختلفة من راغبى السفر للعمل بالخارج – سكانر - ماكينة تصوير - طابعة - جهاز "راوتر" - 2بطاقة رقم قومى خاصة بالمتهم الأول– 4 بطاقات بنكية بحوزة المتهم الأول- عدد ٧ هواتف محمولة تستخدم فى عملية إيهام المواطنين - ٢ أكلاشيه - مبلغ مالى - سيارة )، وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وإتخاذه مقر الشركة لممارسة نشاطه الإجرامى وحيازة الأجهزة المضبوطة لإستخدامها فى إيهام المواطنين بسابقة إلحاقه لآخرين للعمل بالخارج – بخلاف الحقيقة-.. وإقتصار دور المتهم الثانى على العمل كسكرتير فقط، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيح، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".