«الصحة» تعلن ضوابط إعطاء الصيادلة الحقن للمرضى
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقًا، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
وأوضح قرار الوزير أنّه مع عدم الإخلال باحكام القرار الوزاري رقم 362 لسنة 1972 المشار اليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاوله المهنة طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
وتابع القرار الوزاري، يتعين لقيام الصيدلي ببمارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط التالية:
- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة أو المستشفيات الجامعية، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
- وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب.
- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.