الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

تعرف على عقوبة مديرة حضانة الإسكندرية المتهمة بضرب الأطفال

كشكول

أمرت النيابة العامة بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وذكر مصدر قانوني إن قانون الطفل المصرى وضع شروطًا وأسسًا لإنشاء دور الحضانات ومؤسسات الرعاية الخاصة بالطفل، فنصت المادة 32 على إنه تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية:

1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة الدينية.

3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل

كما نصت مادة 34 إنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

وتعاقب المادة 45 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 33 والمادة 37 من هذا القانون.

ونصت المادة 37 على أن تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية.

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.

وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإداريـة طبقـا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

فيما حددت المادة  44 العقوبة لمخالفة شروط انشاء الحضانة، فذكرت إنه يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحـد الشـروط المقـررة بـالبنود 1، 2، 3 مـن المادة 34 من هذا القانون.

ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الـدار المنشـأة بغيـر تـرخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوي، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلـي القاضـي الجزئـي المخـتص خلال أسبوع من إخطاره به

مادة (34(

يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة

التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة

من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون

العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

وحدد قانون الطفل موادًا لمواجهة كافة انواع الاعتداء البدني علي الطفل فذكرت المادة 116 مكرر من قانون الطفل إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليـة أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

كانت النيابة العامة تلقت إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام ٢٠٢٠م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.

وكانت قد انتدبت النيابة العامة خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.

وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفاؤها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.