عاجل.. الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، حيث يجرى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام ٢٠٢٣ وفقا للتعليمات الآتية:
_ مواعيد عقد الامتحانات
يعقد امتحان عام لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ٢٠٢٣
1- الدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٠ / ٦ / ۲۰۲٣ م
٢- الدور الثاني: اعتبارًا من يوم السبت الموافق ۱۹ / ۸ / ۲۰۲۳ م
الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي
اما الفئات المسموح لها بدخول الامتحان:
يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالي ٢٠٢٣ م:
1) الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى في العام الدراسي ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ المنقولين من الصف الثاني الثانوى بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85 ٪ على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.
۲) الطلاب الراسبون عام ۲۰۲۲ بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم (استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمین.
٣) الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ ( بداية تطبيق النظام الحديث ).
وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها، ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ( على نظام المنازل ) ولم يستنفذوا عدد مرات
التقدم المسموح بها قانونًا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحـث حـالتهم عن الأعوام
التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعدد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.
٤) الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة الكترونية للتقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة
وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عـدد مـرات.
التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.
٥) في حاله إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة ( إسقاط القيد ) ـ بعد ثبوت العذر القهرى وفقًا لأحكام
القرار الوزاري رقم ( ۲۳۷ ) لسنة ٢٠٠٤ بشان تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ـ لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونًا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.