الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

المالية تقر ضريبة دمغة جديدة على الشهادات الدراسية

كشكول

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا برقم 42 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006، وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

ونص القرار الذى حصل “كشكول” على نسخة منه  في المادة الأولى للقرار "تضاف مادتين جديدتين برقمي (13 مكررًا)، و1 مكررًا 1، إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، ويضاف بند جديد (هـ) إلى المادة (36)، وفقرة ثانية إلى المادة (37) من اللائحة ذاتها.

ونصت المادة 13 مكررًا على أن "تؤدي الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة (39) من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي، وذلك على النموذج رقم (21 خ) دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة".

وفي المادة 13 مكررًا 1، تؤدي ضريبة الدمغة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على النموذج (21 خ) دمغة.