"النواب" يقر مادة جزاءات على طالب الشرطة من مجلس التأديب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 15 مكرر المستحدثة بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والتي تنظم إجراءات الإحالة إلى مجلس التأديب والجزاءات التي توقع على الطلبة مع الإحالة إلى اللائحة الداخلية لتحديد سلطات توقيع تلك الجزاءات بما يتلاءم وجسامة الأفعال.
وتنص المادة (١٤) مكررًا ١): علي "الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلاب، هي: (۱) الإنذار.
(۲) الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلًا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية.
(۳) الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك.
(٤) الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر: ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز درجة، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية.
(٥) عزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدنى.
(٦) الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد.
(۷) إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر.
: (۸) الحرمان من دخول الامتحان دور أو دورين: بالنسبة لمواد الشرطة، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب في المواد المحروم.
: (۹) الفصل من الكلية. ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ ويعتبر وقف التنفيذ كان لم يكن إذا وقع على الطالب جزاء تأديبي من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسي. وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التي يرتكبها الخريج في الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين. وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المدينة في هذه المادة".