عاجل| خطاب مهم من «المالية» بشأن موعد احتساب الحافز التكميلي لأجور المعلمين
كشف الكتاب الدورى رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٣ عن موعد احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى لأجور المعلمين بعد الترقي.
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على الآتي:
1. السلطة المختصة بإصدار قرار الترقية لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ هو المحافظ المعنى (المسئول)، وعليه فإنه اعتبارًا من تاريخ الترقية المبين بذلك القرار يجري احتساب كافة المستحقات المالية المعروضة حالتهم ومنها الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور حال توافر مناطه وشروط استحقاقه.
2. سابقة استحقاق المعروضة حالتهم حافزا تكميليا للحد الأدنى للأجور بقيمة معينة، لا يحول - حال الترقية - من إعادة احتساب هذا الحافز على أساس متوسط إجمالي الأجر ( شاملًا قيمة الحافز التكميلي السابق احتسابها ) مقارنة بالفئة المقررة للحد الأدنى للأجور للدرجة ( أو ما يعادلها ) التي تمت الترقية إليها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للترقية ) على النحو السابق إيضاحه بالبند (۱ )، وفي ضوء القيم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
3 - المعمول به بشأن الحد الأدنى للأجور في تاريخ الترقية.
ووجهت وزارة المالية نظر المسئولين الماليين المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷، بوضع موافقة الدكتور وزير المالية موضع التنفيذ الفعلي.
وشددت وزارة المالية المراقب المالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات على ضرورة متابعة التنفيذ بكل دقة.