سقوط المتهمين باختطاف شخص فى البحيرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) ضد (مجموعة من الأشخاص "محددين") لقيامهم باستدراجه و(نجله) لمحافظة القاهرة واحتجازهما بسبب خلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (7 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط (6 من المتهمين)، وأمكن تحرير المحتجز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".