السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

اعترافات سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بطنطا: أوهمت الضحايا بشهادات معتمدة

كشكول

أدلت سيدة أمام النيابة العامة بمحافظة الغربية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"فى طنطا بالغربية، واتخاذه كمقر لمزاولة نشاطها الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية "مزورة"، والزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى بعض المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات، أن مقر الكيان الوهمي المُشار إليه ضبط بداخله عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" وشهادات قياس المستوى بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من كارنيهات مزاولة مهنة مقلدة وآخري بأسماء الطلبة المتدربين بالكيان المُشار إليه- مجموعة كبيرة من استمارات تسجيل أسماء الدارسين والمتدربين – مطبوعات دعاية وإعلان للأكاديمية – كميات من الأوراق الخاصة بطباعة الشهادات – مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامي – 9 أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية – وطابعة كمبيوتر - 3 أجهزة لاب توب، بفحصهم فنيًا تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.