الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب خلال الامتحانات بجامعة قناة السويس
أعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب أثناء أداء الامتحانات بكليات الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهى
1. يحظر دخول الطلاب لجنة الإمتحان بالهواتف المحمولة حتى ولو كان مغلقًا نظرًا لكونه أداة للغش.
2. يحظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بأية مذكرات أو مراجع أو أوراق تخص مادة الامتحان أو لا تخصها.
3. التزام الطلاب بمقاعدهم المثبت عليها أرقام جلوسهم وغير مسموح بتبديلها إلا بموافقة رئيس اللجنة.
4. إظهار الطلاب تحقيق الشخصية (بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي) عند دخولهم لجنة الامتحان، ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته.
5. توقيع الطلاب في كشوف الحضور لكل امتحان - في حالة عدم التوقيع يعتبر الطالب غائبًا في الإمتحان.
6. تواجد الطلاب قبل بدء الامتحان بساعة كاملة في اليوم الأول للامتحانات وبنصف ساعة في باقي الأيام.
7. يحظر دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة في حالة عدم وجود أحد المراقبين.
8. إتباع تعليمات رئيس اللجنة والقواعد العامة لضوابط حسن سير الامتحانات.
9. تمنع الإستعارات بكافة أنواعها (إلا بعد إذن احد المراقبين) الممحاة، المسطرة، القلم، الآلة الحاسبة.
10. يحظر على الطلاب الكتابة على طاولة الامتحان كما يحظر وضع أي ملصقات عليها.
11. يحظر على الطلاب إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة.
12. يحظر على الطلاب التحدث مع زملائهم بمجرد توزيع أوراق الأسئلة وحتى نهاية الإمتحان.
13. يحظر الخروج عن التقاليد أو الآداب العامة أو عدم إحترام المراقبين ولجان الإشراف على الإمتحانات.
14. تطبق أشد العقوبات التى ينص عليها القانون إذا ثبت انتحال شخص أخر ليحل محل الطالب بقصد أداء الامتحان
عنه، ويحال كل منهما إلى النيابة.
15. يحظر إرتكاب أي محاولة للغش أو الشروع في الغش أو الغش ومن يضبط في حالة غش يطبق عليه نص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي "كل طالب يرتكب غشًا في إمتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلي مجلس التأديب" ويطبق عليه نص قرار رئيس الجمهورية رقم (73) لسنة 2017 وقانون (205) لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.