السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

ضوابط الأعذار المرضية في امتحانات الثانوية العامة 2024

كشكول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التى يتم اتخاذها لحالات الأعذار المرضية للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك فى حال إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه في امتحانات الثانوية العامة 2024.

 

تحديد المرافق بواسطة ولى أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية على أن يكون المرافق فى مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوى وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات بالنسبة للمدارس التى تدرس باللغة العربية على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية وفى حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

- لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب فى أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد التى تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية التى تتطلبها الإجابات.

- على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط دون أى زيادة أو نقص في امتحانات الثانوية العامة ويقوم المرافق بإثباتها وفقا للهجاء الذى يسمعه.

 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على المديريات والإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بمراعاة الآتى:
- المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحانات الثانوية العامة للطالب المريض هى الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع فى دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.

- محظور حظرًا تامًا السماح لأى طالب في الثانوية العامة مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة فى أى مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته، فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر فى الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته فى أداء الامتحان بالدور الثانى من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية فى المواد التى يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

- أما إذا استمر العذر سواء كان مرضيا أو خلافه بالدور الثانى لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها ويسقط قيد الطالب من المدرسة فى هذا العام.