السبت 06 يوليه 2024 الموافق 30 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

"التعليم" تقرر حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية

كشكول

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.

وأوضحت أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (۱۹٤) لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۷۱) لسنة ۱۹۹۷، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (١٥٤) لسنة ۱۹۸۹ بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وعلى القرار الوزاري رقم (٤۲۰) لسنة ۲۰۱٤ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم (٤۲۲) لسنة ۲۰۱٤ بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الآتي:

أولًا: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزامًا وتنفيذا وانفاذًا لنص المادة (۲۱۲) من القانون رقم (١٩٤) لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".

ثانيا: يُعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الاجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.على جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.