أسئلة للإفتاء.. هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر؟
يهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي تمت استضافته خلال الأيام الماضية، إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.
ونرصد في التقرير أبرز الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء حول تنظيم النسل.. وذلك على النحو الآتى:
سائل يسأل عن حكم تنظيم النسل، هل هو جائز شرعًا؟
الجواب
تنظيم النسل جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ بشرط موافقة الزوجين عليه؛ قياسًا على جواز العزل فى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعارض ذلك مع دعوة الإسلام إلى التكاثر؛ فإن تنظيم النسل وسيلة لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ ممَّا يؤهلهم إلى تَحمُّل المسؤولية.
هل الدعوة لتنظيم الأسرة تتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر في الأولاد؟
الجواب
لا تتعارض الدعوة إلى تنظيم النسل -تنظيم الأسرة- مع دعوة الشرع إلى التكاثر؛ فالمقصود من التكاثر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة، ويُعَدُّ تنظيمُ النسل وسيلةً لإخراج أجيال قوية، تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ لتكون أجيالًا صالحة ومنتجة ومتقدمة في كل مناحي الحياة، فتنفع نفسها وغيرها.
ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟
الجواب
لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة.
ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟
الجواب
لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
ما هو الحكم الشرعي في عزل الزوج عن زوجته بغير إذنها خشية الإنجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك؟ فإنه تشكو بعض زوجات الوافدين المتزوجين وهم من حملة الشهادات العالية وموسرين وبصحة جيدة، ومن ثمَّ فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الإنجاب، ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون إذنها ورضاها.
الجواب
مصدر الأحكام في الإسلام أصلان أساسيان؛ هما: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة؛ يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي» أخرجه الحاكم في "المستدرك" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد فيها نصٌّ صريحٌ يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد في كتب السنة الشريفة أحاديث في "الصحيح" وغيره تجيز العزل عن النساء -بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه-؛ من هذه الأحاديث ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه قال: " كنا نعزل على عهد النَّبى صلى الله عليه وآله وسلم والقرآنُ ينزل" رواه البخاري، وروى الإمام مسلم: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا".
وقد اختلف الفقهاء في إباحة العزل بذلك المعنى كوسيلةٍ لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفي هذا يقول الإمام الغزالي في حكم العزل في كتابه "إحياء علوم الدين" باب آداب النكاح (2/ 51، ط. دار المعرفة، بيروت) ما موجزه: [اختلف العلماء في إباحة العزل وكراهته على أربعة أقوال: فمنهم من أباح العزل بكل حالٍ. ومنهم من حرَّمه بكل حالٍ. ومنهم من قال: يحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل. ومنهم من أباح ذلك في الإماء دون الزوجات. ثم قال الغزالي: إن الصحيح عندنا -أي في مذهب الشافعي- أن ذلك مباحٌ] اهـ.
ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل -أي محاولة منع التقاء منيّ الزوج ببويضة الزوجة- مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه"، وإذْ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتب السنة، ولكن ذلك مشروطٌ بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل إلى ما شاء الله، وبما أن العزل في حادثة السؤال قد تم بدون رضا الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل، ويعد آثمًا بذلك، ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك؛ أيْ في حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا.