مشروع قانون الجامعات الخاصة يُطالب بتدريس "حقوق الإنسان".. والتحويل لجامعة أهلية مشروط
أجاز مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، لعام 2018، تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية بناء على طلب يقدم إلى الوزارة المختصة من رئيس الجامعة بعد موافقة جماعة المؤسسين ومجلس أمناء الجامعة. وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها أمام الغير وتتكون من كليات وأقسام علمية. ويجوز أن تضم معاهد عليا متخصصة ومراكز بحثية، وتعتبر مستشفيات كليات الطب تابعة للكليات، وتلتزم تلك المستشفيات بضوابط إنشاء المستشفيات الجامعية التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، ويرخص لها بالعمل وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وتخضع لإشراف الوزارة المختصة بشئون الصحة.
ويشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة أو الأهلية الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا للضوابط والشروط الي يضعها المجلس المختص ومجلس الجامعة على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية للقانون، وتعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.
وبحسب القانن، فإنه لا يجوز للجامعة البدء في مزاولة نشاطها، إلا بعد استكمال كافة المقومات البشرية والمادية اللازمة وتقديم ما يفيد إتمام الاتفاق على التعاون أو التوءمة مع إحدى الجامعات الأجنبية وذلك كله وفقا للمعايير التي يحددها المجلس المختص وكذلك اللائحة التنفيذية، ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس المختص.
كما يتعين أخد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اللوائح الداخلية للبرامج الدراسية بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة بالجامعة، وتلتزم الجامعة بتدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة في جميع الكليات أو المعاهد العليا المتخصصة بالجامعة وفقا للائحة التنفيذية.