صندوق للتعليم الجامعي الخاص والأهلي بقانون الجامعات الخاصة.. ورقابة من "المركزي للمحاسبات"
استحدث
قانون الجامعات الخاصة والأهلية، لسنة 2018، صندوقا بوزارة التعليم العالي تحت مسمى
"صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي"، تكون له شخصية اعتبارية ينفق منه
على تطوير وتحديث هذا التعليم، وكذا البحوث والمشاريع البحثية، وعلى كل ما يلزم لممارسة
المجلسان المختصان لسائر اختصاصاتها طبقا لما يقره مجلس إدارة الصندوق.
ونصت
المادة 36، على أن أموال الصندوق أموالاً عامة، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي
قد يتم إدراجها لهذا الغرض في موازنة التعليم العالي، وما تسهم به الجامعات الخاصة
والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقا لما يقرره المجلس المختص لكل منهما، وأن
تكون الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق طبقا للائحته ويوافق عليها الوزير
المختص، وأن قيمة شراء دليل إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية والذي يحددها مجلس إدارة
الصندوق، بناء على اقتراح مشترك من المجلسين المختصين المنصوص عليهما بهذا القانون،
وكذلك حصيلة استثمار أموال الصندوق، وتودع أموال الصندوق في حساب خاص بالبنك المركزي
بعد موافقة وزير المالية.
وتصدر
اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلسين المختصين وتبين
اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله والشئون المالية والإدارية المنظمة
له وأحكام الإنفاق من موارده.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.