الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

ننشر مشروع قانون اختيار القيادات الجامعية الجديد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

حصل موقع «كشكول» على صورة ضوئية من مشروع قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار القيادات الجامعية سواء رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات كذلك المعاهد وشروط المعاهد وتنظيم عملها، والذي ناقشه المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته الأخيرة بجامعة الفيوم، وسط جدل كبير حول مشروع القرار بعد اعتراض أكثر من رئيس جامعة.

وإلي نص مشروع القرار الوزاري:

"مشروع قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشيح ومعايير المفاضلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد الاطلاع على :

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5241  لسنة 2019  بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة وعلى التقرير المقدم من اللجنة الاستشارية القانونية بالمجس الأعلى للجامعات وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته قرر:

(المادة الأولى) تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي وعنوان يختارها الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين أو الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية : ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تمتد إليه رئاسة اللجنة عنوان پرشحها مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصفية عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشاءها عشرين عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلسائها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.

(المادة الثانية) تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

1- عضوان پرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين أو الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

۲- عضوان يرشحها مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.

3- عضو پرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في أحدى جلسائها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلسائها وتسند رئاسة اللجنة لأحد العضوين اللذين يرشحهما مجلس الجامعة وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(المادة الثالثة) يتم اختيار ممثلي الجامعة أو الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال الاقتراع السري ويشترط في جميع أعضاء تلك اللجان إلا يكونوا ممن تولوا ملاصفية إدارية أو تنفيذية بالجامعة المنية، وإلا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من اي نوع أو خصومة قضائية.

(المادة الرابعة) يشترط للترشح لوظيفتي رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلى:

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل للترشح الوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لمادة أي منهما | وفي جميع الأحوال يجب ان يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل قبل الترشح.

2 - إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- إلا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إلا تم محر الجزء أو سحبة من قبل السلطة

4- إلا يكون المرشح متوليًا في منصب حزبي وقت الترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

5- أن يجتاز المرشح بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، المؤهلة لشغل الوظيفة.

(المادة الخامسة) تختص اللجنة بما يلى :

1- الاعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة ستة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمني لسلها.

2- فتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشدون أوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه التطوير وطرق العلاج ومقترحات التنمية والتطوير شيقا للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة الترشيح ويؤشر على ملف التقدم من المواقف المختص بما يفيد بساعة وتاريخ التقدم على أن تعلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات في حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة.

3- فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي الشروط القانونية الترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ويعلن المستبعد خلال 48 ساعة ولي اللجنة أثبات فيما بقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم النظام أو الطعن.

4- تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد ترطلة لعرضها على السلطة المختصة، فاذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة في المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.

(المادة السادسة) ينتهى عمل اللجان المشكلة وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بمجرد رفع توصياتها على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.

(المادة السابعة) تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانوني للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة وتختص هذه اللجنة بفحص أي تظلمات تعرض عليها وتبدى في شتها رأيًا قانونيًا وتلقى أيه استفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة الثامنة) يعمل باستمارة معايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار عند تقييم المرشحين لشغل وظيفتي رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد.

(المادة التاسعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل قرار يخالف أحكامه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.