السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل

تعرف علي توجيهات التعليم لحضور المعلمين إلي المدارس خلال إجازة نصف العام

كشكول


أكدت وزارة التربيةوالتعليم والتعليم الفني، أنها نظمت العمل في المدارس ودواوين المديريات و الإدارات التعليمية التابعة لها خلال أجازة نصف العام المستمرة حتي يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ القادم. 

كورونا 

تأتي تلك التعليمات لحضور المعلمين في المدارس، بظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لجائحة "كورونا".

تقليل الحضور 

أكدت وزارة التعليم ، أن تنظيم العمل والحضور بالمدارس متروك لمديري المدارس، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق قرار الإجازت الاستثنائية  الاستثنائية ،وتقليل نسب الحضور.

مجلس الوزراء

أضافت أن تلك التعليمات تأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020، والكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا.

الدراسة

 وكان اجتماع مجلس الوزارء بشأن تنظيم العملية التعليمية الذي عقد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ الماضي، قد قرر  استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارًا من السبت 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام.

التناوب

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ضوء حرصها  على سلامة المعلمين والعاملين، قررت تفعيل قرارات مجلس الوزراء، على النحو التالي:- تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على: يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم المكلفين بها دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم "بالتناوب" في ما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا.- تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

الأمراض المزمنة

كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.

المخالطين

ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.- تفعيل المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.