الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

9 بنود في نظام اختيار القيادات الجامعية 2021.. ننشر التفاصيل الكاملة

البحث العلمي
البحث العلمي

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان، التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية.


كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المخصصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة..

 

المادة الأولى:

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

- عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

- 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة الجامعة.

- 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، بالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرون عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

على أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعادا ومقر انعقاد أولى جلساتها.


اقرأ أيضاً..

رابط منصة حصص مصر التعليمية


المادة الثانية

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

1- عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذي تسند إليه رئاسة اللجنة، وفي حالة الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم يليه في الأقدمية.

- عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التلعيم الجامعي والإدارة، على أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بحكم البند 2 من المادة الثانية من هذا القرار، يتم اختيار ممثلي الجامعة أو الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السري، ويشترط في أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قوية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.

المادة الرابعة

يشترط للترشيح لوظيفتي رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلي:

1-أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون قد شغل أستاذا لمدة 5 سنوات، وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة عامين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة، وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

4- ألا يكون المرشح متوليا لأي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

5- إتمام المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.

المادة الخامسة

في حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين، أو وجود أستاذ وحيد، أو تعذر اتخاذ إجراءات تعيين العميد لأي سبب من الأسباب لرئيس الجامعة، أن يندب مؤقتا من يتولى القيام بأعمال العميد، وفقا لما نظمه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه في هذا الشأن، على أن يتم السير في الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد إمكانيته ذلك.

المادة السادسة

تختص اللجنة بما يلي:

1- الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بستة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمني لعملها.

2- فتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة المختصة، طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الجامعة المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح، وما يؤيدها، وخطة العمل الخاصة بها، مبينا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة للترشح، ويؤشر على ملف التقدم الموطف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم، على أن تسلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الاعلى للجامعات في حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة.

3- فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة، وعلى اللجنة إثبات فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.

4- تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة، وترفع توصياتها إلى وزير التعليم لعالي بالنسبة لرئيس الجامعة، وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد، لعرضها على السلطة المختصة، فإذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشرط أو المقومات لشغل الوظيفة في المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.

المادة السابعة

ينتهي عمل اللجان المشكلة وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بمجرد رفع توصياتها على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة الثامنة

تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعضوية المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي، ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانوني للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة،

وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظمات تعرض عليها، وتبدى في شأنها رأيا قانونيا، وتتلقى أية استفسارات من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعر ض توصياتها على المجلس اللأعلى للجامعات.

المادة التاسعة

يعمل باستمارة معايير المفاضلة بهذا القرار عند تقييم المرشحين لشغل وظيفتي رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينفى كل قرار يخالف أحكامه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.