14 اختصاصا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية في القانون الجديد
1 - متابعة سير العلمية التعليمية والبحثية بالجامعات، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجدوال الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة.
2 - دراسة تقاير الهيئة المختصة فيما يخص الجامعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وذلك وفقا لأحكام القانون والقوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة المشار إليها.
3- وضع ضوابط وشروط وإنشاء جامعات جديدة أو فروع لجامعات قائمة أو إضافة كليات لجامعات قائمة مع عدم الإخلال بما تضمنه هذا القانون ولائحته التنفيذية من أحكام.
4 - الموافقة على إنشاء جامعات جديدة أو فروع لجامعات قائمة أو إضافة كليات جديدة للجامعات القائمة وذلك وفقا للضوابط والشروط المشار إليها في البند السابق وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للتعليم العالي.
5 - وضع المعايير الواجب توافرها في الجامعات الأجنبية التي يتم التعاون أو التوءمة معها.
6 - وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات.
7 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات في إطار الساسة العامة للتعليم العالي.
8 - وضع المعايير التي يتم على أساسها تحديد أعداد الطلاب المقبولين ومتابعة مدى توافرها.
9 - تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنويا بالجامعات وفقا للمعايير المشار إليها في البند السابق.
10 - وضع ضوابط زيادة المصروفات الدراسية سنويا.
11 - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات.
12 - تحديد الحد الأدنى لنسبة أعضاء هيئة التدريس باجامعة وكذلك نسبة المعينين بصفة دائمة منهم بالنسبة إلى إجمالي عدد الطلاب بالجامعة.
13 - دراسة ما يعرض عليه من حالات مخالفة الجامعات للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظامها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفلية بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
14 - إبداء الرأ فيما يعرضه الوزير امختص.