الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

ضوابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة فى القانون الجديد

كشكول



يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق التي بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة في المجتمع بصورة كبيرة في الوقت الذى تضمن حصولهم على حقوقهم المكتسبة، هذا وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذ ذلك الدمج في كافة مؤسسات وهيئات ومؤسسات المجتمع، وفيما يلى نستعرض ضوابط وآليات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

ووفقا للائحة التنفيذية

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقًا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي.

تجديد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل 7 سنوات للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.

يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها رفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.

يتم تقديم التظلمات إلكترونيًا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات التنظيمية اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.