حقيقة إلغاء إجازة رعاية طفل للموظف فى حالة التبنى
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدم أحقية الموظفة التى تتبنى طفل فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها أو ساعة رضاعة حيث أن قانون الخدمة المدنية قد خص الموظفة بهذه المزايا لرعاية طفلها وليس الابن بالتبنى.
وأشار التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عنه، إلى أن المادة 53 من قانون الخدمة المدنية على أنه تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، غير أن قانون الطفل نص فى مادته الرابعة على عدم جواز نسب الطفل إلى غير والديه وحظر التبنى.
جاء ذلك ردًا على عدة استفسارات وردت الإدارة المركزية للخدمة المدنية بشأن طلب الإفادة بالرأى عن مدى جواز حصول الموظفة على ساعة رضاعة لتبنيها طفل من دار رعاية الأسر البديلة ومدى جواز حصولها على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل من عدمه.