الحكم بدستورية قرار السماح لخريجى التعليم المفتوح بالالتحاق بالمحاماة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن محكمة الموضوع لم تصرح
للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن
القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة. وقضت المحكمة
بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًـــا على دستورية قرارى وزير التعليم
العالى، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز
القاهرة للتعليم المفتوح.
وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة
36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح،
والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على: يتعين فيمن
يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية
العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق
وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية
فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم
ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.
ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح
الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون
للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها
وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها
لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.
وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار
الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف
القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم
بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم
المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة
13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم
بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور
ويتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.