الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أزهر

مفتي الجمهورية يوضح حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة

كشكول

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في رده على سؤال عن تقيؤ الحامل في رمضان: إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد، وعلى المرأة الحامل أن ترجع للطبيب لمعرفة مدى تأثير الصوم على الحمل.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة من شروط صحة الصلاة فلا تصح الصلاة من مقيم آمن مؤدٍّ للفريضة إلا إذا كان في اتجاه القبلة؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 149]، فمن صلى إلى قبلة غير صحيحة عليه إعادة الصلاة.

وأشار المفتي إلى أنه لا مانع شرعًا للمرأة من تناول الدواء لقطع حيضها مؤقتًا لإدراك عبادة مؤقتة؛ كصوم رمضان، بشرط أمن الضرر، على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة متخصص، وإذا ارتفع الدم عنها فإنها تُعدُّ طاهرة.

وعن اعتقاد البعض بأن الليالي العشر التي أقسم الله بها في سورة الفجر هي العشر الأواخر من رمضان قال فضيلته: وإن كانت أغلب التفسيرات تشير لليالي الأولى من ذي الحجة إلا أنه لا مانع أن نحمل اللفظ على أي منهما فكلها أيام وليالٍ مباركة، والعمل والعبادة فيها مطلوبان، وكذلك هناك ثواب عظيم لمن يجتهد فيها من عبادة وطاعة.