السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

عبدالله رشدي يثير الجدل حول «الاغتصاب الزوجي».. ومحامية ترد

كشكول

أثار عبد الله رشدى الجدل بعد إنكاره وجود ما يسمى بالاغتصاب الزوجى، حيث قال في منشور عبر فيسبوك: "من أدبيات عقد الزواج في الغرب أن الزوجة تمنع نفسها عن زوجها متى شاءت، وأنه لا يجب عليه نفقتها ولا مسكنها ولا كسوتُها، ولا مهر لها، ولا قائمة عليه، ومتى قصرت في الإنفاق فإنه قد يُقرِضُها مالاً لحين ميسرتِها ثم ترده له، وقد يكون كريماً فلا يأخذ منها شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي هو ليس ملزماً بشيء".

وأضاف: "من أدبيات عقد الزواج في الإسلام أن الزوجةَ تعلم أنها لا يحل لها منعُ نفسها عن زوجها دون عذرٍ، وأنه يجب عليه نفقتها ومسكنها وكسوتها ومهرها وتأثيثُ بيت الزوجية، ومتى قصَّرَ الزوج في شيء من ذلك فإن الزوجةَ لها أن تُقرِضَه من مالها ليُنفِقَ عليها لحين ميسرتِه ثم يرد المالَ لها، وقد تكون كريمةً فلا تأخذ منه شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي هي ليست ملزمة بالإنفاق ولا حتى بإقراضِه، بل لها أن تطلب فسخ العقد عند القاضي ولها أن تمنع نفسَها عنه إن أُعسِرَ في النفقة".

واستكمل: "على الناس أن تقرأ الصورةَ كاملةً للوصول إلى الحقيقة بدلاً من اجتزائِها، فالاجتزاء ينتجُ أحكاماً معيبة، ومن هنا نعلمُ أن فكرة امتناع الزوجة عن زوجِها حرامٌ دون عذرٍ وأن ما يُعرَفُ بفكرة اغتصاب الزوجة فكرة لا وجود لها أصلا طبقاً لعقد الزواج في الإسلام الذي بينه وبينها لأن كلا منهما حلالٌ لصاحبِه.. بالتالي من أخل بشروط العقد فالخطأ منه لا من صاحبه، ومن لم تُعجبه شروط هذا العقد فله الطلاق ببساطة، أما فكرة امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر شرعي أو طبي كما تشاء، وتَرْكُ نفسها كما تشاء، ففكرة لا يعرفها نظام عقد الزواج في الإسلام".

مها أبو بكر ترد

في المقابل، علقت المحامية مها أبو بكر عن أزمة الاغتصاب الزوجى: "للأسف لا يوجد فى القانون ما يُمسي بالاغتصاب الزوجى والزوجة إذا تم هذا الفعل لأن الحالة الوحيدة المنصوص عليها في القانون ويعاقب هي هتلك عرض الزوجة بمعاشرتها من الخلف، لكن لا يوجد مصطلح اغتصاب زوجى فى القانون أو المعاقبة عليه".

وأضافت أبو بكر، في تصريحات لها، أن المحاميين يطالبون بأن يكون "الاغتصاب فى القوانين يكون «مجرد» حتى يتضمنه الاغتصاب الزوجى أى أن الزوجة أو السيدة أو الفتاة فد تعرضت للأغتصاب سواء كان من زوجها أو والدها أو أخوها أو غريب عنها حتى يتم معاقبته".