السبت 28 سبتمبر 2024 الموافق 25 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

مستشارك القانوني.. ما هي شروط انتداب محامي أمام المحكمة؟

كشكول




نصت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات،  إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.
 
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. 
 
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً،  أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
 
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.