الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بمعاقبة أستاذ في كلية الطب

كشكول

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جامعة القاهرة المتضمن مجازاة أستاذ بقسم الأمراض المتوطنة بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة بعقوبة اللوم عام ٢٠١٩، لما نسب إليها من مخالفة وذلك لبطلان التحقيق الذي أُجري معها.

وثبت للمحكمة، أن القرار صدر بناء على تحقيق أجري مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق، ولما كان المحقق الذي أجرى التحقيق مع الطاعنة ليس عضواً بهيئة التدريس بتلك الجامعة وإنما يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بها، فمن ثم يصبح التحقيق الذي باشره مع الطاعنة قد وقع باطلاً، لمخالفته لحكم المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات.

كما ثبت المحكمة، أنه بالنسبة للاستئناف رقم 219 لسنة 70ق فقد كان محددا لنظره جلسة 10/3/2015، ومن ثم فإن ما أثبته المحال بخط سير المأمورية محل الدعوى من انتقاله إلى المحكمة للاطلاع يكون قد صادف وجه الحقيقة بما يمتنع معه وصف مأمورية المحال بالنسبة لهذا الاستئناف بالوهمية.

أما فيما يتعلق بالاستئنافين رقمى (185 لسنة 70ق)(186 لسنة 70ق) فإن إمكانية الاطلاع عليهما أو على الإجراءات الإدارية المتخذة فى شأنهما فى ضوء حجزهما للحكم بجلسة 14/1/2015 تظل محل شك، بما يتعين معه تفسير هذا الشك لمصلحة المحال، خاصة وأن إثباته للاستئناف الأول فقط كان يكفى لقيامه بالمأمورية وأنه لم يكن ملزما بإثبات هاذين الاستئنافيين.

وبذلك فإن المحكمة التأديبية لا يسعها مع عدم توافر أدلة يقينية قاطعة الدلالة على وهمية المأمورية التى قام بها المحال على النحو الوارد بالمخالفة المنسوبة إليه، سوى أن تقضى ببراءته من شبه ارتكابها.

المحاكم التأديبية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:

أولاً: العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة، وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.

ثانياً: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983.

ثالثاً: العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهريًا.

كما تختص هذه المحاكم بنظرالطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

ويتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.