الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

مصدر أمني ينفي واقعة اختطاف طفل من منزله بمطروح

كشكول

نفى مصدر أمنى صحة ما تناوله أحد المواقع الإخبارية بشأن اختطاف طفل من منزله بمحافظة مطروح تحت تهديد السلاح.

وأكد المصدر أنه لم ترد أي بلاغات لمديرية أمن مطروح بشأن تلك الواقعة، وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار عن الصحة.

وتناول قانون العقوبات، جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.

ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».

وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».

وتعد جريمة الخطف من الجرائم الخطيرة والمقيدة لحرية الإنسان في التنقل والتجوال بحرية كاملة، والإضرار بأمنه الشخصي، بالإضافة إلى حالة الذعر التي تصيب أسرة المجني عليه، ومنها ما يقع بقصد الابتزاز، من خلال خطف المستثمرين ورجال الأعمال، من أجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك من أغراض لتحقيق الأطماع المادية من خلال طلب فدية من أهل المخطوف، أو التسول بالمخطوفين.