الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

حكم نهائي.. إلزام الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا دون سقف مالي

أرشيفية
أرشيفية

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة، وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين، وتحتاج إلى العلاج بحقن البوتكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبي حتى تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي وتحمل الجامعة بنفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

وقائع القضية


وتعود وقائع القضية بأن تقدمت إحدى الطالبات وسط جموع الحاضرين بالمحكمة، وقالت إنها أصيبت بمرض تصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج إلى العلاج بعقار البوتوكس غالي الثمن.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات في الفصل الخامس: الخدمات الطلابية نص على أن ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز.

وأوضحت المحكمة أن التزام الجامعات بتقديم العلاج المجاني للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة، فإن لم تكن قائمة بالفعل أو كان العلاج غير متوفر لديها تحملت نفقاته على حسابها، وإذا لم يوجد لدى الجامعة مستشفى طلبة تحملت نفقات العلاج على حسابها بأقرب مستشفى طلبة لجامعة أخرى، وأن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن.

الطالب المريض


ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب  للخطر وهو ما يجب على الجامعات النأي عنه، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء  لطلاب الجامعات تمثل ركنا جوهريا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطي في المجتمع الجامعي.

وذكرت المحكمة أنه لا يغير مما سطرته من حق، قول الجامعة أنه لا توجد كلية طب بها ولا يوجد لديها مستشفى خاصة بالطلاب؛ فذلك مردود بأن حق الطالبة غير مرتبط بوجود كلية طب بالجامعة أو مستشفى للطلاب، وإنما هو حق تستمده الطالبة من القانون مباشرة الذي لم يعلق حقها في العلاج على شرط أو قيد وأن الجامعة ملزمة بعلاجها على نفقتها في أقرب مستشفى طلاب جامعة أخرى على نفقتها إنقاذا لحياتها.

وأشارت المحكمة إلى أن التأخير في علاج الطالبة يعرض حياتها  للخطر على الوجه الوارد بالتقرير الطبي المشار إليه، وهو ما يستنهض همة المحكمة في إسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم الواجب على الجامعة تحمل نفقاته، حتى استقرار حالة المدعية وتمام شفائها وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.