أستاذ جامعي يكشف عن مواد «قانون تنظيم الجامعات» تحتاج للتعديل.. ومقترحاتها
قال الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والخلاق بكلية الأداب جامعة كفرالشيخ، إن النصوص من واقع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادره بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، يلزم لها قرار من رئيس الجمهورية بالتعديلات المقترحه في صورة قرار جمهوري.
وأضاف كمال، أنه طبقا للقانون النافذ المعتمد حاليا من رئيس الجمهورية بأن يكون
الحد الأقصى المرتبات ست ثلاثون ضعفا للحد الأدنى في البلاد، هناك العديد من مواد
قانون تنظيم الجامعات تحتاج إلى تعديل لتتوافق مع الظروف الحالية، وهى كالتالي:
مادة رقم 281 من قانون تنظيم الجامعات
- النص
المعمول به حاليا: "تحدد المكافآت المقررة في المواد
السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط
الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين
ومدرسي اللغات والمدرسين خارج هيئة التدريس ولمن يندب للتدريس من غير هذه الفئات
إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها.
وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 5% من أول مربوط
الفئة المالية عن الدرس الواحد لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي
بها جامعته أو كليته. وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
فإذا لم يكن من العاملين في الجهات السابقة، حدد رئيس الجامعة المختص
بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص مكافآته بما لا يجاوز مكافأة الأستاذ عن الدرس
الواحد.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشاً للدرس الواحد عدا
مدرسة التمريض ومدرسة مساعدات الممرضات فلا تقل المكافأة عن خمسين قرشاً للدرس
الواحد."
- النص المقترح: "حدد
المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 10% من نهاية مربوط
الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين
ومدرسي اللغات والمدرسين خارج هيئة التدريس ولمن يندب للتدريس من غير هذه الفئات
إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات او المؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها، في
جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن خمسون
جنيه للدرس الواحد عدا مدرسة
التمريض ومدرسة مساعدات الممرضات فلا تقل المكافأة عن خمس جنيهات قر للدرس الواحد".
- مبرر التعديل: ضرورة
زيادة مكافآت أعمال الامتحانات والكنترولات بعد تبني معظم الجامعات المصرية نظام الساعات
المتعمدة والذي يقوم علي تقويم الطالب عبر سلسلة من الامتحانات و الاختبارات علي مدار
الفصل الدراسي لا كما كان الوضع وقت صدور القانون عام 1972 وكانت الجامعات المصرية
تعتمد نظام الامتحان الوحيد الذى يعقد نهاية العام الجامعي، وتدني قيمة الساعة التدريسية
والتي لا يصح أن تكون مقومة بالقروش الزهيدة.
مادة رقم 283 من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: لرئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس
الكلية المختص أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو
دروس بصفة عرضية أو يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم
خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيهاً في الشهر.
- النص المقترح: لرئيس
الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج
الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقي
لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ألفي جنيه في الشهر.
- مبرر التعديل: لكي تصبح
القيمة المادية قادرة على جذب الخبرات اللازمة للإشراف علي الجانب التطبيقي.
مادة 287 (3) من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: "تقدر مكافآت تصحيح أوراق
الامتحانات التحريرية بسنبة ما صحه الممتحن في كل هذه الأوراق على الأساس الآتي:
أولاً: امتحانات النقل
والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان
الدراسة العليا بمائة قرش عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل المكافأة في كل مادة للممتحن
الواحد عن مائة جنيه، وبحد أقصى خمس مواد على مستوى الكلية، ولا تزيد جملة مكافآت التصحيح
التي يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد على 1500 جنيه على مستوى الجامعة.
ثانياً: في امتحان مدرسة
التمريض ومساعدات الممرضات خمسون قرشاً عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن
الواحد عن ثلاثين جنيهاً في كل مادة.
- النص المقترح: تقدر مكافآت
تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بسنبة ما صحه الممتحن في كل هذه الأوراق على الأساس
الآتي:
أولاً: امتحانات النقل
والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان
الدراسة العليا بخمس جنيهات عن الورقة الواحدة بحد أقصى ثلاث مواد على مستوى الكلية،
ولا تزيد جملة مكافآت التصحيح التي يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد
على 5000 جنيه على مستوى الجامعة.
ثانياً: في امتحان مدرسة
التمريض ومساعدات الممرضات بخمس جنيهات عن
الورقة الواحدة.
- مبرر التعديل: ضرورة
تعديل قيمة المكافأة المخصصة للورقة الإجابة بعد ما تدنت القيمة المالية لمقابل المنصوص
عليه في المادة والتي أدت إلى عزوف أعضاء هيئة التدريس وذوي الخبرة عن التصحيح واسنادها
لعناصر ضعيفة رغم الدور الجوهري الذي يعلبه التصحيح في العملية التعليمية، ومقابل ذلك
تم تحجيم عدد المواد التي يتم تصحيحها لتصبح ثلاث مواد لفتح المجال نحو توسيع قاعدة
المصححين كما تم الغاء الحد الأدنى.
مادة 288 (4( من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: إذا اقتضى الاختيار العملي تصحيح
أوراق قدرت المكافأة على أساس ثلاثين قرشاً لكل ورقة بشرط الا تقل جملة المكافأة عن
عشرين جنيهاً في كل مادة.
- النص المقترح: إذا اقتضى
الاختيار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس ثلاث جنهيات لكل ورقة بشرط.
- مبرر التعديل: أصبحت
الاختبارات العملية اكثر تعقيدا وتتطلب مجهودا في المراجعة والتقييم كالتصحيح أوراق
الامتحانات مما يستوجب رفع قيمة المكافأة.
مادة 289 (5) من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: يمنح الممتحن بالامتحانات الشفوية
والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الأصليين والمنتدبين
مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الممتحن من
أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام
وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح مكافأة قدرها 4% من المرتب الشهري عن كلي جلسة
من جلسات الامتحان، و60% لم يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي به جامعته
أو كليته، وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) إذا كان الممتحن من
غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفي جميع الأحوال يشترط
ألا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن أربعة جنيهات، عدا امتحانات تلميذات
مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن جنيه واحد
ويشترط في جميع الأحوال
أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة
طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
- النص المقترح: يمنح الممتحن
بالامتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين
الأصليين والمنتدبين مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الممتحن من
أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام
وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح مكافأة قدرها 4% من المرتب الشهري عن كل جلسة
من جلسات الامتحان، و60% لم يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي به جامعته
أو كليته، وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) إذا كان الممتحن من
غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
ويشترط في جميع الأحوال
أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة
طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
- مبرر التعديل: حذف الحد
الأدنى لتدني قيمته.
مادة 291 (7) من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة
العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والمدرسين خارج هيئة التدريس
مكافأة قدرها 3% من المرتب الشهري عن كل يوم من أيام العمل.
- النص المقترح: يمنح من
يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين
والمدرسين خارج هيئة التدريس مكافأة قدرها 10% من المرتب الشهري عن كل يوم من أيام
العمل.
- مبرر التعديل: ضرورة
زيادة مكافآت أعمال الامتحانات والكنترولات بعد تبني معظم الجامعات المصرية نظام الساعات
المتعمدة والذي يقوم علي تقويم الطالب عبر سلسلة من الامتحانات والاختبارات.
مادة 292 (8) من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: يمنح المشرف على رسالة الماجستير
مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف
جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى أربعة آلاف جنيه في السنة
الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي.
ويمنح المساعدون والعمال
الفيون بالأقسام التي تتم بها الرسائل وكذلك العاملون بإدارات الدراسات العليا والبحوث
والإيفاد والمنح والمكتبة مكافأة قدرها مائة جنيه لرسالة الماجستير ومائتان جنيه لرسالة
الدكتوراه، على أن توزع حصيلة هذه المبالغ على العاملين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس
الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على ألا تزيد المكافأة التي تمنح للفرد على ثلاثمائة
جنيه سنوياً.
- النص المقترح: يمنح المشرف
على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها خمسة آلاف جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه
مكافأة مقدارها عشرة آلاف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى
أربعون ألف جنية في السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي.
ويمنح المساعدون والعمال
الفيون بالأقسام التي تتم بها الرسائل وكذلك العاملون بإدارات الدراسات العليا والبحوث
والإيفاد والمنح والمكتبة مكافأة قدرها ألف جنيه
لرسالة الماجستير ألفان لرسالة الدكتوراه،
على أن توزع حصيلة هذه المبالغ على العاملين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الدراسات
العليا والبحوث بالجامعة على ألا تزيد المكافأة التي تمنح للفرد على خمسة الألاف جنيه سنوياً.
- مبرر التعديل: ضرورة
رفع قيمة مكافأة لتتناسب مع الدور الهام الذى تعلبه الدراسات العليا والرسائل العلمية
في رقي الجامعات المصرية وتدعيم قوة مصر الناعمة في الداخل والخارج كما روعي رفع مكافأة
العاملين بشؤون الدراسات العليا بعدما زاد أعباء وظائفهم بعد التحول لنظام الساعات
المعتمدة والدور المحوري الذي يعلبوه ككادر مساند للدراسات العليا.
مادة 294 من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: يمنح مكافأة مقدارها مائة جنيه
لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها، إذا كان
هناك محل لهذه المناقشة وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز،
وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه مع تحمل
الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن
يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف المنصوص عليها في المادة السابقة.
- النص المقترح: يمنح مكافأة
مقدارها ألف جنيه لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها
ومناقشتها، إذا كان هناك محل لهذه المناقشة وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول
على الجوائز، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها خمسمائة
دولار امريكي مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن
يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف المنصوص عليها في المادة السابقة.
- مبرر التعديل: ضرورة
رفع قيمة المكافأة لتتناسب مع جسامة مهمة فحص رسائل الماجستير وضرورة تحديد مكافاة
الفاحص الأجنبي بالدولار الأمريكي لكي تكون القيمة مجزية وتسمح بالاستعانة بهم.
مادة 295 (9) من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: تمنح مكافأة مقدارها مائتان وخمسون
جنيهاً لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها
إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح
مكافأة مقدارها ألف جنيه، مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن
يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف على الرسالة.
كما يمنح كل عضو من أعضاء
لجنة الامتحان التأهيلي لدرجة الدكتوراه مكافأة مقدارها خمسون جنيها وبحد أقصى مقداره
مائتان وخمسون جنيهاً في السنة الجامعية للممتحنين على مستوى الكلية الواحدة، ويكون
الحد الأقصى لعدد الممتحنين لكل لجنة خمسة أعضاء إلا إذا نصت اللائحة الداخلية للكلية
على خلاف ذلك.
- النص المقترح: تمنح مكافأة
مقدارها ألفان جنيهاً لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير
عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من
خارج مصر منح مكافأة مقدارها ألف دولار أمريكي، مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن
يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف على الرسالة.
كما يمنح كل عضو من أعضاء
لجنة الامتحان التأهيلي لدرجة الدكتوراه مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه وبحد أقصى مقداره ألفي جنيهاً في السنة الجامعية للممتحنين على مستوى الكلية
الواحدة، ويكون الحد الأقصى لعدد الممتحنين لكل لجنة خمسة أعضاء إلا إذا نصت اللائحة
الداخلية للكلية على خلاف ذلك.
- مبرر التعديل: ضرورة
رفع قيمة المكافأة لتتناسب مع جسامة مهمة فحص رسائل الدكتوراه وضرورة تحديد مكافاة
الفاحص الأجنبي بالدولار الأمريكي لكي تكون القيمة مجزية وتسمح بالاستعانة بهم.
مادة 300 من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: يمنح أعضاء المجلس الأعلى للجامعات
ومجالس الجامعات مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن حضور كل اجتماع، وتكون المكافأة ثلاثين
جنيهاً عن حضور اللجان المنبثقة عن هذين المجلسين والمحددة بهذه اللائحة.
ويمنح أعضاء مجالس الكليات
واللجان الفنية التي تشكلها مجالس الكليات وفقاً لما ورد في هذه اللائحة مكافأة مقدارها
خمسة وعشرون جنيهاً عن حضور كل اجتماع.
- النص المقترح: تحذف
- مبرر التعديل: يكتفي
بالمرتبات التي تحصل عليها القيادات الجامعية و تحقيقا للعدالة الاجتماعية من خلال
تقليل الفوارق المالية بين القيادات الجامعية و باقي زملائهم من أعضاء هيئة التدريس.
مادة 301 (1) من قانون تنظيم الجامعات
- النص المعمول به حاليا: يمنح كل عضو من أعضاء اللجان العلمية
الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول
على لقبها العلمي مكافأة مقدارها مائة جنيه عن فحص الانتاج العلمي لكل وظيفة، ويمنح
المتخصصون الذين تكلفهم اللجنة بإعداد التقارير العلمية مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً
عن فحص بحث واحد، ومائة جنيه عن فحص بحثين أو أكثر، ويجوز لعضو اللجنة العلمية الجمع
بين المكافأتين، وتتحمل الجامعة تكاليف فحص الانتاج العلمي للمتقدمين للترقية من بين
أعضاء هيئة التدريس القائمين بها.
وإذا كان أحد المشتركين
في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع تحمل الجامعة
مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح من يشترط في فحص
الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة، وتقدر
المكافأة في هذه الحالة بخمسة عشر جنيهاً.
- النص المقترح: يمنح كل
عضو من أعضاء اللجان العلمية الدائمة لفحص الانتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة
والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي مكافأة مقدارها ألف جنيه عن فحص الإنتاج
العلمي لكل وظيفة، ويمنح المتخصصون الذين تكلفهم اللجنة بإعداد التقارير العلمية مكافأة
مقدارها خمسمائة جنيهاً عن فحص بحث واحد، وألف
جنيه عن فحص بحثين أو أكثر، ولا يجوز لعضو اللجنة العلمية الجمع بين المكافأتين، وتتحمل
الجامعة تكاليف فحص الانتاج العلمي للمتقدمين للترقية من بين أعضاء هيئة التدريس القائمين
بها.
وإذا كان أحد المشتركين
في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز خمسين دولار أمريكي مع تحمل
الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح من يشترط في فحص
الانتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة، وتقدر
المكافأة في هذه الحالة بمائتي جنيهاً.
- مبرر التعديل: تم تعديل
القيمة المادية للمكافأة المالية لفحص الأبحاث نظرا لأهمية ذلك في اعداد أعضاء هيئة
التدريس وترقيتهم ومعالجة ظاهرة عزوف الكثير من الأساتذة ذوي الشأن عن المشاركة في
اللجان العلمية.
كما تم رفع قيمة المكافأة
المخصصة للفاحص خارج مصر حتى يتم تطعيم لجان الفحص بعناصر أجنبية مما يعمل علي رفع
المستوي العلمي لأعضاء هيئة التدريس.
وتم منع عضو اللجنة العلمية من الجمع بين مكافاة عضوية اللجنة العلمية والفحص تماشيا مع التطورات في قواعد الترقيات التي تمنع الجمع بين عضوية اللجنة العلمية وفحص الانتاج العلمي.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروعي قانونيين،
بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم
أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم
الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة
شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو
أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك
السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون
مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة
قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".
وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة
المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم،
فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز
ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن
سير العمل.
كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم
أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح" مع مراعاة حكم المادة (77) يعين
بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة
مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك
ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة
مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ
عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة
المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم،
فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون
تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية،
بما يراعي حسن سير العمل.