الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

الحبس 10 سنوات.. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال

كشكول

قدمت ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأوضحت أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، و حال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، دون معاقبتهما بحجة الحفاظ على القوام الأسري .
وأشارت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مشيرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي  خلال الفتره القليلة الماضية، ولعل أخرها حادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن فى الإسماعيلية، و الأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.

وجاء نص التعديلات كالآتي:
 يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وأضاف أنه اذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة  السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
 وتنص المادة (96) من القانون ما يلى: 

يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن.