ماذا دار في جلسة وزير التعليم العالي و «البرلمان».. قانون الجامعات الخاصة في مرمى الانتقادات
ناقش مجلس النواب اليوم، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، علي تعديل بعض قوانين الجامعات الخاصة والأهلية، وكيفية توزيع أرباح الجامعات الأهلية وسبب وجود أمين عام للمستشفيات الجامعية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تعديل المادة ١٦ من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
حيث وافق مجلس النواب خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، على المادة 16 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية والتى تنص على :"يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه".
وجاء هذه الموافقة بناءا على مقترح النائب أشرف رشاد بشأن المادة 16 ويتلخص التعديل بحذف كلمة "على التعديل" التي كانت واردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ضمن مشروع القانون، حيث كانت المادة تنص قبل التعديل على :"يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه".
وحظيت هذه المادة بمناقشة واسعة، حيث فى البداية اقترح النائب طلعت عبدالقوي أن يتم إضافة أن اللائحة الداخلية تحدد القواعد الخاصة للاختلافات، إلا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رد على هذا الأمر قائلا :"أن هذا الأمر محقق بالفعل وأن كلمة (وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه) الكائنة بالمادة أعم وأشمل".
وأضاف وزير التعليم العالي، أن هناك فصل بين الملكية والإدارة، وأن الجامعات ستدار من خلال مجلس الأمناء، مؤكدا على وجود آلية للتعامل بين مجلس الأمناء ومجلس الجامعة وجماعة المؤسسين حتى نصل للأفضل، مشيرا إلى أن الأصل فى الأمر هو مجلس الأمناء والمادة وضعت ضوابط حال "عدم موافقة بين مجلس الأمناء والجماعة المؤسسة يكون مجلس الجامعات الأهلية هم الحاكم فى هذا الأمر".
سبب وجود أمين عام للمستشفيات الجامعية
وعلق عبدالغفار، ردا على اقتراح النائب الدكتور جمال السعيد خلال الجلسة العامة اليوم، بحذف عضوية أمين عام المستشفيات الجامعية بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن المستشفيات الجامعية صدر لها قانون رقم 19 لسنة 2018 لتنظيم عملها، حيث وصل عددها الى 115 مستشفى، مضيفا: "القانون نص على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصه فى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة لها".
وتابع وزير التعليم العالي، قائلا: "قبل عام 2018 الجامعات الخاصة والأهلية التي تمتلك كليات طب عددها محدود وأصبح يوجد 12 كلية طب بالجامعات الخاصة والأهلية والأرقام قابلة للزيادة، وكان من المهم أن يكون أمين عام المستشفيات الجامعية ضمن تشكيل مجلس كل من الجامعات الخاصة والأهلية حتى يتم التنسيق فى الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية".
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى، ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما دافع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على ما أثاره النائب أسامة المصري، حيث اقترح الرجوع للنص الأصلي للقانون القائم، قائلا: النص القائم بوجود مجلس واحد للجامعات الخاصة والأهلية أفضل فى الوقت والعدد، لأن هدف المجلسين واحد وهو مخرجات العملية التعليمية".
وأوضح عبدالغفار، قائلا: "في ظل قانون 2009 كان عدد الجامعات الأهلية محدود ولكن اليوم وفي ظل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التزاما من الدولة بأحكام الدستور بالتوسع فى التعليم الأهلي غير الهادف للربح فأصبح أعداد الجامعات الأهلية فى ازدياد".
وأضاف الوزير، قائلًا "من المتوقع أن يرتفع العدد ليضاف 11 جامعة أهلية العام القادم وبالتالي من غير المنطق أن يكون هناك اجتماع واحد لمجلس واحد لكل من الجامعات الخاصة والأهلية يضم 23 جامعة خاصة، ومعهم ما يقرب من 15 جامعة أهلية وهو أمر لن يستقيم".
حيث أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 تعديل المادة 18 والتى تضمنت تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى.
أرباح الجامعات الأهلية
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد سعد، وكيل المجلس، على نص المادة الثانية من مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك بعد اقتراح مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وتنص المادة على: "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".
"على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التى ساهمت فى إنشاء الجامعة".
هذا وقد شهدت المادة مناقشات موسعة من قبل أعضاء مجلس النواب، حيث تم طرح العديد من التساؤلات بشأن تحديد المشروعات التى ستوجه إليها الأرباح، وتحديد جامع مانع للأشخاص الاعتبارية، ومن لهم الحق فى توزيع هذه الأرباح، إلى أن وافق عليها مجلس النواب بهذه الصياغة.
وأكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الجامعات الأهلية ليس هدفها الربح بقدر ما تهدف للمساهمة فى تطوير المنظومة التعليمية ودفع عجلة البحث العلمي للأمام ليعود بالنفع العام على الدولة.
الشخصيات العامة بمجلس الجامعات الخاصة تحقق الانضباط والحوكمة
وفي سياق متصل، اقترح النائب طلعت عبدالقوي، أن يكون هناك تركيز فى تشكيل مجلس الجامعات الخاصة بحيث يكون يضم رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات مضيفا: "لا أجد ضرورة لوجود مستشارى الوزير أو الشخصيات العامة ضمن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة".
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وجود شخصيات عامة وخبراء في التعليم يختارهم الوزير فى مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية طبقا لما تضمنته تعديل المادة 18 من مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية ليس به ضرر وإنما يمثل إضافة لأنه خلال المجلس يتم مناقشة التعليم الخاص وتطويره ووجود أعضاء من الشخصيات العامة يمثل إضافة لانضباط عملية التعليم الخاص وحوكمته.
8 اختصاصات لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية
ووافق مجلس النواب على إضافة مادة برقم 18 "مكرر ب" مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالي.
وتنص المادة 18 مكرر كما أقرها المجلس على: "يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس في نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتي:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة لهوالعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمىالتى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة لهمن خلال التقارير السنوية لادائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.
4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودةفى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له.
7- دراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها
8- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي ومجلس الجامعة.
توزيع أرباح الجامعات الأهلية
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول المادة الثانية من مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، التي تنص على "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".
"على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التى ساهمت فى إنشاء الجامعة".
فى مستهل المناقشة، تسائل النائب طلعت عبدالقوي، عن مصير توزيع الربح، خاصة وأن الجامعات ليست هدفها تحقيق الربح، لافتا إلى أن المادة بهذه الصياغة قد تكون مؤثرة بشكل عام وكبير على القانون بشكل عام، وأن فكرة توزيع الربح سينعكس بالسلب على المنظومة التعليمية، وأن العمل الأهلي يختلف عن الخاص، فالعمل الأهلى لا يهدف للربح و الخاص يهدف للربح وأن هذه الصياغة بهذا الشكل ستؤثر سلبا على المنظومة والنشاط التعليمي بشكل عام.
وعلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا:" النص يهدف فى الأساس لتنمية البيئة ودعم العملية التعليمية وكيف يمكن أن يكون للجامعات دور فى تنمية البيئة وذلك وفقا لاشتراطات تحددها اللوائح الداخلية".
وأضاف عبدالغفار، قائلا:"القرار من اختصاص مجلس الأمناء، واللوائح الداخلية هى التي ستحدد آلية توزيع هذه النسب بالتفصيل، وفى القانون لا نستطيع أن نذكر نسب بعينها، لأن الجامعة تختلف أوضاعها مع مرور الوقت".
وفي سياق أخر تساءلت النائبة هدى عبد الناصر،: "لو شخص وضع مبالغ مالية فى إنشاء جامعة أهلية هل يأخذ جزء من الأرباح؟".
وعلق وزير التعليم العالي، قائلا:" القانون يخاطب شخصية اعتبارية عامة جهات زى الدولة أو مجتمع مدني ولا يخاطب أشخاص بعينهم، وتوزيع الأرباح على الأشخاص غير موجود نهائي في القانون".
وفي ذات الصدد، قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الجامعات الأهلية جامعات غير هادفة للربح، والأرباح لا توزع على مساهمين، ومجلس الأمناء هو صاحب الاختصاص في تحديد كيفية توزيع الأرباح، ولن يحصل شخص على أى عائد من الفائض، كما أن المؤسسين ليس لهم حق التدخل مجلس الأمناء هو صاحب الاختصاص للمحافظة على حقوق الدولة وتنمية التعليم وتطويره في مصر.
وأبدى النائب أسامه المصري، تخوفه من فكرة توزيع الأرباح مما قد يعود على رفع المصروفات الدراسية من أجل تحقيق ربح.
وأجاب وزير التعليم العالي، على هذا التخوف قائلا: "الجامعات ليست للربح ولكن هذا لا يعنى أنها تخسر، في الوقت الذي لا يتم زيادة المصروفات سوى من خلال اشتراطات وضوابط صارمة ومنضبطة".
كما أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا: "هذه الجامعات لها أنشطة أخرى ومصادر تمويل أخرى وليس كل ما احتاج فلوس هزود مصروفات، الجامعات الأهلية تدور حول خدمة البحث العلمي".
رفض مصطلح بعد أخد رأى الجهات الرقابية
ورفض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إضافة مصطلح "بعد أخذ رأى الجهات الرقابية" في هذه المادة قائلا: "لما بنعمل قانون يتم ترجمته للإطلاع على نصوص القانون، والأصل في الجامعات الاستقلالية الأكاديمية وعندما نضع كلمة في صدر قانون مثل "أخذ راى الجهات الرقابية" سيضر بالمنظومة لأنه في القانون تعتبر أموال الجامعات أموال عامة وهذا يكفى تماما من الناحية القانونية".
وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن جماعة المؤسسين للجامعات الأهلية ليس لهم حق التصرف في الفائض والأرباح وإلا ستكون مثل الجامعة الخاصة، ووفقا للتشريع محل النظر نبعده إطلاقا عن توزيع الأرباح، مجلس الأمناء هو الذى بيده هذه المسألة فيما يعود بالنفع على خدمة البحث العلمى، ولجماعة المؤسسين حق الاعتراض على أى تعديل من قبل مجلس الأمناء وهنا يتم الاحتكام لصوت مجلس الجامعات الخاصة ليكون هو الفيصل بين مجلس أمناء الجامعات الأهلية وجماعة المؤسسين بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحث العلمى".
وفي النهاية تمت الموافقة على نص المادة وفقا لما سبق ذكره.
يذكر أن مجلس النواب وافق اليوم على تعديل المادة 18 من مشروع القانون والتى نصت على: ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.