بتوقيع الوزير.. ضوابط تنفيذ الأحكام القضائية لصرف حوافز ومكافآت المعلمين "مستندات"
كشف كتاب دوري لوزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية شاغلي وظائف التعليم
في صرف نسبة 200% المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011.
وأشارت في خطاب حصل "كشكول" على
صورة منه، أنه يتعين التنبيه على الجهات المعنية بالمديريات التعليمية بضرروة اتخاذ
اللازم حيال ما يلي:
_ يحق لجميع المعلمين المخاطبين بأحكام قانون
التعليم مزايا مالية شهرية منها بدلا الاعتماد والمعلن، ومكافأة الامتحانات والتي
تصرف بصورة جماعية ولأغراض لها صفة العمومية وبشكل دوري، وتتراوح جملة تلك المزايا
من 208,5% حتى 308,5% منسوبة للمرتب الأساسي.
أولا بالنسبة لنمط الأحكام التي لم يتضمن
منطوقها وحيثياتها النص على استبعاد أية أنواع من المكافآت أو بدل المعلم عند حساب
قيمة نسبة 200% فإن تنفيذها يكون وفقا للآلية والمنهج الذي استقر عليه قضاء وافتاء
مجلس الدولة.
أما بالنسبة إلى ما أشارت إليه بعض الأحكام
بأن المدعين أكدوا أنهم يستحقون نسبة 200% وأنه لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم
الجهة الإدارية ما يفيد تقاضيهم لمكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود
غير عادية تبلغ جملتها أو تزيد عن 200% من المرتب الأساسي بما يخالف الحقيقة.
بينما فيما يخص نمط الأحكام الآخرى التي نصت
على عدم استبعاد "بدل المعلم_ بدل الاعتماد_ مكافأة الامتحانات" عند
حساب وعاء قيمة نسبة 200% فإن الأمر يتطلب قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن الفوري
عليها، وتضمين الطعون شقا عاجلا بوقف التنفيذ وتقديم إشكالات لوقف تنفيذها.
وأوضحت أنه حال وجود دعاوي طعون أو ورود
طلبات مقدمة للجان التوفيق في بعض المنازعات بذات المطالبات يقدم على الفور إمداد
فروع هيئة قضايا الدولة، بمذكرات الدفاع ، مؤكدة أنه يتعين على جميع الجهات
المعنية تنفيذ تلك الضوابط والالتزام بالتعليمات الواردة.