شروط قانون تنظيم الجامعات لإعارة أعضاء هيئات التدريس ومنح إجازة مرافقة الزوج
بعد أن اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 (الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، والتي تشمل "إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك - مهمة علمية ما بعد الدكتوراه - بعثة للحصول على الماجستير"، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
شروط قانون تنظيم الجامعات لإعارة أعضاء هيئات التدريس ومنح إجازة مرافقة الزوج
حيث تقدم عدد 282 باحثاً وباحثة للإعلان من
مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط عدد 245 باحثاً وباحثة،
وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم
ضمت أكثر من 70 عضوا فنياً، وقد تم قبول 133 متقدمًا في مختلف أنواع الإيفاد موزعة
كالتالي: 41 بعثة خارجية، 21 إشراف مشترك، 67 مهمة علمية، 4 للحصول على الماجستير،
وكان عدد الباحثات بنسبة تقارب 39% من إجمالي الباحثين لهذا العام.
قد يهمك أيضا:
جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي 2022
حدد قانون تنظيم الجامعات، ضوابط بشأن مدد
إعارات أعضاء هيئات التدريس وشرط إجازة مرافقة الزوج، وذلك كالتالي:
إجراءات إعارة أعضاء هيئة التدريس
تتم إعارة أعضاء هيئة التدريس طبقاً لمواد
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
1. مادة (85) مدة الإعارة (الإعارة تتم بالجامعة
لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ السفر وحتى31/8 للمعارين للعمل بالجامعات
أما المعارين للعمل بوزارات وشركات ومؤسسات فمدة الإعارة عام من تاريخ السفر والوظيفة
المعار عليها العضو تكون مساوية لوظيفته بالجامعة).
2. مادة (90) مدة الخدمة بالجامعة (ثلاث سنوات)
وقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية.
3. مادة (91) لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات
والمهمات العلمية والتفرغ العلمى على عشر سنوات.
4. مادة (117) قضاء ضعف مدة الإعارة أو المهمة
العلمية أو إجازة مرافقـة الزوج إذا انقطع
العضو لمدة أكثر من شهر بعذر لم يقبله مجلس الجامعة.
المستندات المطلوبة للموافقة على الإعارة:
1. موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على الإعارة.
2. عقد العمل مع الجامعة أو الوزارة أو المؤسسة
أو الشركة المتعاقد معها موثقاً من الجهات المختصة أو خطاب ترشيح من إحدى الجامعات
العربية أو لجان تعاقدها بالقاهرة موضحاً به الوظيفة ومدة العقد والراتب.
3. الطلب المقدم من العضو للإعارة.
4. خطاب موضحاً به أن العضو تقدم بتقرير عن
الرسائل العلمية المشرف عليها.
5. إستيفاء إستمارات استطلاع الرأي.
ولسفر العضو للإعارة يتطلب الآتي:
1. إخلاء طرف العضو من جميع الأقسام والإدارات
بالكلية وبعض إدارات الجامعة ومكتبات الكليات ومكتبات الأقسام.
2. إخلاء طرف العضو من وحدة علاج أعضاء هيئة
التدريس بمستشفيات جامعة أسيوط.
3. إخلاء الطرف من صندوق التأمين الخاص بالجامعة.
4. إبلاغ القسم أو الكلية بتاريخ السفر لبدء
الإعارة.
إجراءات تجديد الإعارة:
يتم سنوياً مراجعة مدد الإعارة والمدد المنصوص
عليها فى المادة (91) ، لإصدار قرار بتجديد الإعارة يتطلب الأمر:
1. موافقة مجلس الكلية على تجديد الإعارة.
2. نسخة من العقد أو خطاب من الجامعة المعار
إليها متضمنا تجديد العقد للمدة التى ستجدد إعارتها.
3. طلب العضو بتجديد الإعارة.
4. سداد مستحقات سندوق التأمين الإجتماعي عن
السنة السابقة للتجديد (هناك مهلة شهر من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للسداد
إنتهاء الإعارة بعدها يضاف فوائد تأخير على المبلغ المطلوب سداده).
5. سداد مستحقات صندوق التأمين الخاص بأعضاء
هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسيوط (تضاف غرامة تأخير فى حالة التأخير عن السداد).
6. سداد مستحقات صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.
7. سداد الأشتراك السنوي لنادي أعضاء هيئة
التدريس.
8. سداد إيجار الشقة المخصصة للعضو من قبل
الجامعة وكذلك قيمة استهلاك الكهرباء والمياه.
الإجازات بدون مرتب لمرافقة الزوج
كانت المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات
رقم (49) لسنة 1972 تنص على:
- مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم وفى الكلية
أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص
له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء
على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".
حكم المحكمة الدستورية العليا في 2/12/1995:
- حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في
2/12/1995بعدم دستورية نص المادة (89) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (49) لسنة
1972 بشأن تنظيم الجامعات، وتنص المادة (91) والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 على:
- "في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع
مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل
على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تفتضيها المصلحة
القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص
بالتعليم العالي بعد أخــذ رأى رئيس الجامعة المختص ………."
وتم تعديل المادة (91) بموجب حكمين صادرين
من المحكمة الدستورية العليا مذكورين في القسم الخاص بالإعارات.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:
- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى
الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة خاصة بدون مرتب ولا يجوز أن
تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج
أو الزوجة فى جميع الأحوال.
قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ
3/9/1998:
- أكد المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة
بتاريخ 3/9/1998 على قراره السابق الخاص بالإعارات والإجازات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس
بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/1997 والممتدة حتى 4/9/1997 على ما يلي:
1. أن تكون مدة إعارة أعضاء هيئة التدريس بحد
أقصى ست سنوات وجواز مدها لعشر سنوات في حالات المهمات القومية بعد العام السادس.
2. التصريح لعضو هيئة التدريس فى إجازة لمرافقة
الزوج بعد إنتهاء اعارته لمدة ست سنوات وبحد أقصى عشر سنوات مع عدم السماح له بتحويل
إجازة مرافقة الزوجة إلى إعارة، ومن ثم لا يجوز منحه تصريح بمزاولة العمل .
حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باطلاق إجازات مرافقة الزوج:
- أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها
المنعقدة يوم الأحد 11 مايو 2003 حكمها بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية
رقم بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح
عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج،
ونص الحكم كالتالي:
- "عدم دستورية نص المادة 91 من قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني
على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في
الخارج".
قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته في 22/5/2003 :
1. التأكيد على ضرورة التزام الجامعات باحترام
حكم المحكمة الدستورية العليا والخاص بوجوبية الموافقة على إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة
بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
2. التوصية لدى رؤساء الجامعات بضرورة وضع
مجموعة من الضمانات تحفظ حق الجامعة في عدم التصريح للمرافق بالعمل خلال فترة إجازة
مرافقة الزوج أو الزوجة وذلك من خلال التأكد من أن المرافق له إقامة عمل مثبتة رسمياً
في جواز السفر، وأن يكون العمل الذي يقوم به الزوج أو الزوجة مناسبا لمنزلة عضو هيئة
التدريس.
إجراءات منح الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج:
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
المادة (89) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بدأ تطبيق المادة (53) من قانون الخدمة
المدنية رقم81 لسنة 2016 0
-
وللموافقة على منح الإجازة يتطلب الأمر تقديم المستندات التالية:
1-
موافقة الكلية على منح الإجازة.
2-
عقد عمل الزوج أو الزوجة المتعاقد به للعمل بالخارج وقرار الإعارة أو الإجازة
بدون مرتب مع العقد ويكون العقد مدته سارية مع مدة الإجازة المطلوبة.
3- صورة جواز سفر الزوجة وإقامتها.
4- صورة جواز سفر الزوج وإقامته.
5- صورة من قسيمة الزواج معتمدة.
6- تعهد بسداد مستحقات صندوق التأمين الاجتماعي
(يتم بإدارة المعاشات بالجامعة).
وتكون جميع المستندات الواردة في البند (4،3،2)
معتمدة وموثقة من سفارة جمهورية مصر العربية ووزارة خارجية الدولة التي سيقضى فيها
العضو إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة.
وعند السفر يتطلب الأمر استيفاء الآتي:
1- إخلاء طرف من جميع الأقسام والإدارات بالكلية
وإدارات الجامعة والمكتبات.
2- إخلاء الطرف من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس
وصندوق التأمين الخاص بالجامعة.
3-
إبلاغ الكلية بتاريخ السفر لبدء الإجازة.
وعند مد الإجازة سنوياً يتطلب الأمر تقديم
الآتي:
1. طلب من العضو بمد إجازته لمرافقة الزوجة
لعام آخر.
2. موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية أو عميد
الكلية على المد.
3.عقد عمل الزوج أو الزوجة المتعاقد به للعمل
بالخارج وقرار الإعارة أو الإجازة بدون مرتب مع العقد ويكون العقد مدته ساريه مع مدة
الإجازة المطلوبة.
4. صورة جواز سفر الزوجة وإقامتها.
5. صورة جواز سفر الزوج وإقامته.
6. سداد مستحقات صندوق التأمين الخاص لأعضاء
هيئة التدريس والعاملين بالجامعة (يضاف غرامة تأخير على المبلغ المطلوب فى حالة التأخير).
7. سداد مستحقات صندوق التأمين الاجتماعي فى
حالة التعاقد بالدولة المتواجد بها العضو وهى في إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج (يتبين
ذلك من خلال جواز السفر الخاص به ويتم الإطلاع عليه طبقاً للمادة "15" من
قرار وزير التأمينات رقم "24" لسنة 1985).