الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

نظر دعوى عدم دستورية جداول المرتبات والمعاشات بقانون تنظيم الجامعات.. السبت

كشكول

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسون مساعدون أو معيدون بأخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 135 لسنة 37، للمطالبة بعد دستورية البند رقم "3" من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسون مساعدون أو معيدون بأخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.

وتنص المادة 204 مكررا من القانون على أنه استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه (أ‌) يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جداول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدميتهم، أما الذي يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.