أستاذة بجامعة الأزهر: تعدد الزوجات مصلحة للرجل والمرأة لهذه الأسباب
علقت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته النائبة نشوى الديب للبرلمان.
وقالت فتحية لمصراوي، إن تعدد الزوجات مبدأ مقر في الإسلام فهو مباح ولكن بشرط، ألا يزيد العدد على أربع زوجات، وألا يخاف عدم العدل بينهن، منوهة إلى أن مشروعية تعدد الزوجات مصلحة للرجل، فقد تكون زوجته غير محققة لمتعته كما يريد، أما لعامل في نفسه أو لعامل فيها هي ولا يريد أن يطلقها، وقد تكون عقيمًا لا تلد وهو يتوق إلى الولد.
وأضافت أن مشروعية تعدد الزوجات مصلحة للمرأة أيضًا، خصوصًا إذا كانت الزوجة عقيمًا، أو مريضة وتفضل البقاء في عصمته، إما محبة له، أو عدم الاطمئنان على نفسها إذا انفصلت، وقد يكون فيه مصلحة للمجتمع بضم الأيامى ورعاية الأيتام.
وتابعت فتحية: "ومع تحقق المصلحة في التعدد لكلا الطرفين، إلا أن هناك من ينادي بمنعه لترتب الأخطار بسببه منها: زيادة الأعباء المالية على الأسرة، وإرهاق الأعصاب بالتفكير في تحمل المسؤولية بمشكلاتها ومهما يكن من شيء فإن في الإسلام ضمانات تحول دون إخطار التعدد، فهو ليس أمرًا واجبًا بل مباحًا يتوقف على حالة الرجل إليه، وقدرته عليه، وليس مطلقًا دون تحديد".
وأشارت فتحية، إلى أنه يجوز للمرأة أن تشترط علي زوجها ألا يتزوج عليها، والشرط وإن كان غير ملزمًا عند بعض الفقهاء، له أثره في نفس الزوج إلى حد ما، ومن الضمانات أنه جعل المرأة حرة في إبرام الزواج على "الضُرة"، فتعدد الزوجات مباح بصريح نصوص القرآن الكريم بالقيود الواردة فيه، وأن ممارسة هذا الحق متروك إلى تقدير الزوج، ولا يحتاج إلى إذن القاضي، وبناء عليه فمن ينادي بموافقة المحكمة أولا، لا يحقق المصلحة للاستقرار الأسري، لأنه سهل لأي رجل أن يتخذ العشيقات والخليلات دون علم الزوجة أو بعلمها التي هي أيضًا تحاول أن تمتع نفسها بما تراه معاملة بالمثل.
وأكدت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن على الزوج أن يخطر زوجته إذا أراد الزواج بأخرى، فهي مخيرة إما البقاء معه وتعيش معه محترمة مصونة آمنة مطمئة، أو أنها تطلب الطلاق مع إعطائها كافة حقوقها، فتعدد الزوجات لا يشكل خطرًا، أو لا يصل إلى حد المشكلة لأن نسبته قليلة، ولو التزمت كل تعاليم الإسلام ما كانت هناك مشكلة.
وأضافت فتحية، أما بالنسبة ما أقر بأنه لا يجوز أن يتزوج الطرفين قبل 18 عام فهذا لا ينكره أحد تحقيقًا للمصلحة، لأن الزواج دون هذا السن يعد جريمة شرعية بكل المقاييس، حيث يلجأ الأهل إلى زواج بناتهن دون سن التكليف، خصوصًا في المجتمع الريفي، فلم يسمح الشرع بهذا الزواج، حيث لا يجوز لولي الفتاة أن يزوج الصغيرة إلا يقيدين هما:-
1- النضج العقلي للفتاه، بحيث يحق لها في هذا الوقت أن تختار فتقبل الزواج أو ترفض، ولهذا يقول فقهاؤنا: لا يزوج الولي الصغيرة بأي حال بكرًا أو ثيبًا لأنها تزوج بالإذن، وإذنها في هذه السن غير معتبر.
2- اكتمال الأنوثة فلا تكتمل أنوثتها مع صغرها وعدم قدرتها على إدارة الحياة الأسرية.
ويؤكد هذا أن الإسلام أعطى للأنثي الحق في اختيار شريك الحياة واحترام اختيارها، وبناء على ذلك فإنه يحق لولي الأمر حق سن قانون لتحديد سن شرعي للزواج تحقيقا للمصلحة.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، على أن تعدد الزوجات، يكون بموافقة المحكمة أولًا، وإخطار الزوج للزوجة الأولى بالزواج من أخرى، ولا يجوز أن يتزوج الطرفين قبل 18 عاما.