الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

قانون تنظيم الجامعات 2022 لأعضاء هيئة التدريس.. الواجبات والتأديب

كشكول

قانون تنظيم الجامعات 2022 لأعضاء هيئة التدريس.. ينشر موقع «كشكول» الواجبات والمواد التأديبية وانتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بقانون تنظيم الجامعات، من خلال التقرير التالي:


قانون تنظيم الجامعات 2022 لأعضاء هيئة التدريس


الواجبات


  • مادة 95: على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف علي ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.
  • مادة 96: على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعملى على بثها في نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
  • مادة 97: يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظة.
  • مادة 98: على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرًا سنويًا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرًا إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
  • مادة 99: على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها، والمشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.
  • مادة 100: 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.

ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرارا من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس.


ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل، وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميًا أو خبيرًا أو غير ذلك.


  • مادة 101: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
  • مادة 102: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطي بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء علي موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.
  • مادة 103: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
  • مادة 104: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرئ أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

التأديب


  • مادة 105: 

يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه.


ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير (الفقرة الأولى من المادة 105 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 المشار إليه)، ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأي محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).


  • مادة 106:

 لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عملة احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز منها إلا بقرار من مجلس التأديب.


ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.


وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرف من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة (الفقرة الثالثة من المادة 106 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 السارق الإشارة إليه).


  • مادة 107: 


يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.


  • مادة 108: 


لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.


  • مادة 109: 


تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب بشكل من:

(أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويًا (رئيسا).


(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويًا.


(ج) مستشار من المجلس الدولة يندب سنويا، وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الأخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدم منهم محل الرئيس.


ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلي مجلس التأديب تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.


  • مادة 110:


 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.

4- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

5- العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.


وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل، ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.


  • مادة 111: تنقضي الدعوي التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوي التأديبية في الدعوي الجنائية والدعوي المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة (المادة 111 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد 12 في 1981/3/19).
  • مادة 112: لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسيبا ونهائيا وعلي عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.
  • مادة 112 ( مكررا): يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذا الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ، واستثناء من نص "المادة 109" لا تكون مسائلتهم إلا على النحو التالي: يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسة لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلي أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازما ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه (المادة 112 مكررا مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1994 المشار إليه).

انتهاء الخدمة


  • مادة 113: سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلي أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلي نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي, ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلي نهاية العام الجامعي في المعاش.

  • مادة 114:


(1)- يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته علي الوجه اللائق (المادة 114 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد 12 في 1981/3/19).


  • مادة 115:

 المجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
  • مادة 116: لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات أو المكافأة المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

  • مادة 117: 

يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن لو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، ذلك مالم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

فإذا عاد خلال الشهور الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية إما إذا عاد خلال الشهور الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل ويعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدة المنصوص عليها في المادتين (69/أولا) و (70 أولا) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (1/88 ) و (90).


اقرأ أيضاً


 طلاب هندسة أسيوط يفوزون بالمركز الخامس عالميا لتصميمهم "روبوت" يعمل بالمياه