المحكمة التأديبية تؤيد مجازاة أستاذ جامعي وصف زميله بـ«مزور»
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برفض طعن مقام من أستاذ جامعي متفرغ بكلية الزراعة بإحدى الجامعات، يطالب بإلغاء عقوبته بجزاء اللوم، لما نسب إليه من الخروج عن الأعراف الجامعية، باتهامه لعميد الكلية الأسبق أنه "مزور"، وأيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، عقوبة اللوم عليه، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 21 لسنة 55 ق.
وتبين للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن مجلس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعية إحدى الجامعات، قد انعقد عام 2017، وبدر من الطاعن عقب انتهاء جلسة اجتماع المجلس المذكور تجاوز لفظي في حق أستاذ جامعي زميله كان يشغل منصب العميد الأسبق للكلية، متهما إياه بأنه مزور، فقد ثبت في حق الطاعن المنسوب إليه بالقرار الطعين، مدعوما هذا الثبوت بما جاء بأقوال الشهود، الذين أكدوا أنه أتهم -الشاكي- بأنه مزور، ومن ثم باتت هذه الأدلة مجتمعة تتدفق بكثافة لتصب في يقين ووجدان المحكمة، فتفيض عقيدتها إيمانًا عميقًا واقتناعًا راسخًا بثبوت ما نُسب إلى الطاعن في حقه.
ورأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه إذ ظهر الأستاذ الجامعي، بمظهر لا يتفق والتوقير اللازم لمحل العمل والاحترام المُفترض لزملائه بالعمل في ضوء أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد فيما يجب أن يتحلى به الموظف العام من سلوك رفيع المستوى، بما يحفظ للوظيفة والعاملين بها كرامتهم، فيجب أن يتوفر الاحترام المتبادل بين جميع العاملين، سواء في ذلك الرؤساء والمرؤوسين طبقا للعرف العام، مٌستخدما ألفاظا تتعارض مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تلائم صفته كأستاذ جامعي.
فضلا عن أن هذه الألفاظ إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها في حرم جامعي يحمل وزملاؤه أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه، ولا يجب أن تصدر عن عضو هيئة تدريس المفترض فيه التحلي بطيب الخصال والأخلاق الكريمة والقيم النبيلة.
كيف تعاقب المحكمة التأديبية الموظف المعتدي على زميلته بالألفاظ الخادشة؟
دائما ما تصدر محاكم مجلس الدولة، العديد من الأحكام القضائية التأديبية، تعاقب فيها من يخالف أسس ومبادئ العمل، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئولا للموارد البشرية بإحدى الوزارات، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب إليه من توجيه ألفاظ نابية لإحدى زميلاته.
وقالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه ثبت توجيه المحال لألفاظ نابية للموظفة زميلته، ولدى تواجد المحال فتوجهت له، وبسؤاله والاستفسار منه عن القرار المتعلق بسحب حافز التميز الخاص بها رقم 123 لسنة 2020، والذى أصدره المذكور فوجئت بتعدى المحال عليها بألفاظ نابية تعف المحكمة عن ذكرها، وكان ذلك أمام العاملين بذات الإدارة، وأضافت انه لا توجد بينها وبين المحال أية خلافات سوى خلافات العمل الطبيعية، ولا تعلم سببا لقيام المحال بالتعدي عليها بهذه الألفاظ، وأنها لم ترد عليه وقامت بتقديم شكوى بالموضوع لجهات التحقيق.
وثبت من شهادة الشهود، وبمناسبة تواجد المحال ونزوله من على السلم قامت الشاكية بالإستفسار منه عن سبب سحب قرار حافز التميز الخاص بها، فقام المحال بالتحدث معها بنبرة صوت عالية وقام بالتشويح فى وجهها ووجه لها الالفاظ الوادرة بشكوها، وانه لا توجد ثمة خلافات بينهما وبين المحال كما لا توجد خلافات بين الشاكية وبين المحال.
ورأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، ويكون المحال بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وتجاوز حدود اللياقة والأدب في التعامل من زملاءه في العمل، واستخدم ألفاظا يعف عنها كل ذى خلق سليم، فأهدر بذلك كرامة وظيفته، ولم يراع حرمة الوظيفة العامة ومكان العمل، وهو ما يشكل في حقه ذنبًا يستوجب مجازاته عنه تأديبيًا.