برلماني: غرامات قيادة سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة ظالمة
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الاعاقة في حالة قيادة آخرين لها رغم أن المادة ( 31 ) البند الرابع الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) تنص على:
" لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى اذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه ".
وأوضح أن وجود سماحية بالقانون لقيادة السيارة لغير ذوي الاعاقة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الاعاقة رغم انها متاحه طبقا للقانون المذكور.
وأشار النائب إلى أمثلة عديدة وشكاوى واستغاثات وصلته بهذا الشأن من الآباء الذين يقومون بتوصيل أبنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، ثم يعودوا لاصطحابهم مرة أخرى فيتم توقيفهم لعدم وجود صاحب السيارة بها.
وأضاف أنه مطلوب من الآباء الانتظار طوال اليوم بجانب أبنائهم وترك أعمالهم، موضحا أن الكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوي الإعاقة في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أ في 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجودهم في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية.
وأكد أن بعض الاعاقات تسمح بالقيادة وبعضها لا، وهذا يحدد طبقًا للكشف الطبى الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، يصبح من غير المنطقي فى حالة عدم امكانية قيادة ذي الإعاقة لسيارته بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة أن ينتظر ساعات طويلة أو يترك محل عمله حتى لا يتعرض للغرامة اثناء قيادة السيارة دون وجود صاحبها.