السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

الإفتاء تكشف حكم العثور على أموال في الشارع وصرفها

كشكول

 

يتساءل البعض عن حكم العثور على أموال في الشارع وصرفها خاصة أن البعض قد يجد مبلغا كبيرا وهو يمر بضائقة مالية فماذا عليه أن يفعل.


الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال عبر خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين: إن المال الذي يتم العثور عليه إما مبلغ بسيط فيمكن التبرع به، أو أن يأخذه الإنسان لنفسه، أما إذا كان المبلغ كبيرا فيجب الإعلان عن العثور على مبلغ مالي وتسليمه لأقرب قسم شرطة.


ما حكم اللقطة

حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها، اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره، والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن كان آدميًا فهو لقيط، وإن كان حيوانًا فهو ضالة، وإن كان غير ذلك فهو لقطة.
ويجب تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.

فمن وجد مالًا لقطة مما له قيمة كبيرة، وجب عليه تعريفه سنة، أما اليسير مما لا قيمة له كبيرة، بحيث لا تتبعه نفس صاحبه، فيجوز أخذه والانتفاع به أو التصدق به عن صاحبه، ولا يجب تعريفه، قال الدردير المالكي -وهو يتحدث عن اللقطة التي يجب تعريفها-: "لا إن كان تافهًا لا تتلفت إليه النفوس كل الالتفات"، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.إذا ضل مال عن صاحبه، فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط، والرغيف، والثمرة، والعصا، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف، لما روى جابر قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرج» رواه أبو داود.


حكم من وجد مالا في الطريق
وأفتى الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ) أن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، والحكم الشرعي فيها أنها: إن كانت لها قيمة كبيرة وجب على من التقطها أن يعرّفها لمدة عام، فيعرّفها في بداية الأمر طرفي النهار، أي صباحًا ومساءً، في المكان الذي وجدها فيه، والأماكن القريبة منه، ثم يعرّفها في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، والمقصود أن يعرفها بحيث لا تُنسى فيقول: من فقد مالًا أو متاعًا، ولا يسميه ولا يذكر قدره، فإن ظهر صاحبه دفعه إليه، وإلا كان بالخيار بين أن يتملكه وينتفع به حتى يظهر صاحبه فيدفعه إليه، أو يدفع له قيمته، وبين أن يظل محتفظًا به حتى يظهر صاحبه، والفرق بين الحالين أنه في الحالة الأولى يضمن قيمته لو هلك بآفة سماوية، وفي الحالة الثانية لا يضمن إلا بالتقصير في حفظه أو الاعتداء عليه.

فإن كان المال قليلًا لم يجب عليه تعريفه لمدة عام، بل تكفي مدة يظن بعدها أن صاحبه قد أعرض عنه، ثم يتملكه أو يحفظه كما ذكرنا.

أما إذا وجد المال في أرض مملوكة، أو عقار مملوك، فيجب عليه أن يدفع المال لمالك العقار؛ لأن الظاهر أنه مملوك لصاحب ذلك العقار، وكذا إن عرف صاحب المال وجب عليه أن يسلمه إليه دون تعريف؛ لأنه ليس لقطة.

ويُغني عن التعريف الإعلان عنه في وسائل الإعلام الحديثة مرةً بعد مرةٍ، وتسقط المسؤولية عنه إذا سلمه للجهات الرسمية المختصة.