الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

تكثيف أمني بمحيط "الجنايات" قبل الحكم على قاتل الطالبة سلمى

سلمى
سلمى

شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل تكثيف الخدمات الأمنية بمحيط المحكمة، وذلك قبل إصدار المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، حكمها على المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والذى قتلها بـ 31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على حسب ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية.

وكانت هيئة المحكمة قد أحالت المتهم الجلسة الماضية، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى اعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم 7 نوفمبر للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق،ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء فى أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم" إسلام محمد فتحى مصطفى طرطور" قتل المجنى عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد،بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات، بناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/2501، لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى ربطها علاقة صداقة بالمجنى عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجنى عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المجنى عليها بعد أن فشل فى تواصله المباشر معها.

وفى اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجنى عليها فأخبرته بحضور الأخيرة إليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجنى عليها وأخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذى شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض" سكين" معتديا به على المجنى عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.