المحكمة تستخدم الرأفة مع مدير مدرسة هتك عرض مُعلمة: ليعود مستقيما
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير مدرسة بمنطقة الطالبية بالجيزة، بالحبس لمدة سنة؛ لاتهامه بهتك عرض مُعلمة متطوعة واستغلال منصبه لمحاولة إقامة علاقة جنسية معها.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين سعيد أيوب يوسف وسامح رمزي محمد، في القضية رقم 1879 لسنة 2022.
سردت المحكمة الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، والتي تتحصل في أنه في غضون شهر نوفمبر 2021 تعرض المتهم "أ"، الذي كان يعمل مديرا لإحدى المدارس بمنطقة الُكونيسة بالطالبية، للمجني عليها "ن"، المرؤوسة له بالمدرسة بإتيانه أمورا وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية.
وأضافت المحكمة أن المتهم قصد من تلك الأفعال الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المُعلمة، حال كونه ممن له سلطة وظيفية عليها، وهتك عرضها بالتهديد، وتمكن بتلك الوسيلة من إعدام إرادتها وملامسة مواضع عفتها بوضع يده على صدرها وملامسة فخذيها، وشهد على ذلك الشاهدين بذات المدرسة.
وتابعت المحكمة أن التحريات أثبت صحة الواقعة على نحو ما سلف، كما أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة طلبه من المجني عليها إقامة علاقة جنسية معها وتلفظه لها بعبارات جنسية، وذلك مقابل تسهيل عملها بالمدرسة التي هو يعمل مديرا لها.
وأكدت المحكمة أن الواقعة على نحو ما سلف قام واستقام الدليل على ثبوتها وصحة نسبتها للمتهم، وبجلسة المحاكمة مثل وأنكر وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وتناول أدلتها بالتجريح والتشكيك ودفعها بالكيدية والتلفيق والتراخي في الإبلاغ وانعدام أركان الجريمة، وقدم خمس حوافظ مستندات وطلب البراءة.
وبينت الحيثيات أن المحكمة استقر في يقينها على محمل القطع والجزم وبما لا يدع مجالًا للشك توافر أركان جريمة هتك العرض والتعرض للمجني عليها في حق المتهم، وذلك من أدلة الدعوى وشهادة المجني عليها وما شهد به زملاءه بالمدرسة التي هو يعمل مديرًا لها، ومن تحريات الشرطة وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ذاته، فتأخذه بالدليل المستمد منها جميعا وتحمله عليه إلى مصيره من الطلاب جزاء وفاقًا وتكون قالة الدفاع يخلف ذلك غير قويمة.
وانتهت المحكمة قائلة: "نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها وإمهالًا من المحكمة للمتهم كي يعدل عن طريقه المعوج، ويعود لأداء رسالته على نحو مستقيم مربيا للأجيال ونافعا لتلاميذه ومجتمعه، فالمحكمة تأخذه بقسط من الرافة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات".
وعن الدعوى المدنية والتعويض الذي طلبته المجني عليه، قالت المحكمة إنه لما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، فالمحكمة تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بنص المادة 2/309 إجراءات جنائية.
وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه، والزمته المصروفات الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.