عاجل.. أول رد من عميد «تمريض أسوان» بشأن أزمة الطالبة دنيا «مستندات»
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب ضد عميدة كلية التمريض جامعة أسوان، وذلك بسبب قرار برسوب طالبة في إحدى المواد خلال العام الدراسي الماضي.
وقالت الطالبة دنيا سامح محمد الطالبة بكلية التمريض جامعة أسوان، إن سبب انعقاد مجلس تأديبي لها هو حدوث مشادة كلامية بينها وبين عميدة الكلية، وذلك بسبب تشغيل أغنية على الهاتف المحمول الخاص بها أثناء جولتها بالكلية، موضحة أنها لم تنشر صورة الامتحان على جروب الدفعة.
وأوضحت الطالبة، أنه تم عمل محضر غش لها ثاني يوم بعد انتهاء الامتحان يوم 2/6/2022، مشيرة إلى أنها استكملت باقي امتحاناتها دون منعها من دخول الامتحانات، مضيفة أن شئون الطلاب ابلغتها بعقد مجلس تأديبي لها أخر شهر أكتوبر الماضي بعد بداية العام الدراسي الجديد.
وأضافت، أنه بعد قرار مجلس التأديب توجهت لرئيس الجامعة لتظلمها من قرار مجلس التأديب بالكلية وتم تشكيل مجلس تأديبي بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يوم 14/11/2022، لافتة إلى أنها قامت بالتسجيل بالمدينة الجامعة وحضور محاضرات الفرقة الرابعة بعد بدأ الدراسة.
وأشارت، إلى أنه تم منعها من حضور امتحانات الميدتيرم بالكلية وذلك بسبب عدم قيدها بالفرقة الرابعة بالكلية، مطالبة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لحل أزمتها مع عميدة الكلية واستكمال مرحلتها التعليمية.
عميد كلية التمريض: حالة الغش مثبتة بصور الامتحان والعلامة المائية بالرقم القومي للطالبة
من جانبها، قالت الدكتورة إيمان محمود عميد كلية التمريض جامعة أسوان، إن الطالبة دنيا سامح محمد سليمان، امتحنت يوم 1/6/2022، امتحان مادة التمريض النفسي والتي تتم على أجهزة الحاسب الآلي ضم منظومة الاختبارات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الكلية تقسم الدفعة إلى 4 مراحل لعقد الامتحانات نظرًا لعددهم الكبير وهم 2600 طالب وطالبة.
وأضافت عميد كلية التمريض جامعة أسوان، في تصريح لـ «كشكول»، أنه وقعت حالة غش أثناء المرحلة الثانية من عقد الامتحان، حيث نشر الامتحان على جروب بتطبيق الواتس آب خاص بالدفعة لطلاب الكلية، موضحة أنه بعد كشف حالة الغش اثبتت الصور المتداولة علامة مائية بالرقم القومي للطالبة التي قامت برفع صورة الامتحان على جروب الدفعة، ولكن كشف اسمها بعد انتهاء الامتحان.
وأكدت، أنه تم عمل محضر غش للطالبة طبقا لقانون تنظيم الجامعات مادة 124 وهى "يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعة وعلى الأخص بند رقم 4 (كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه)"، مشيرة إلى أنه تم تحديد مجلس تأديب للطالبة بكلية الزراعة جامعة أسوان وبحضور الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزرعة جامعة أسوان، وعميد كلية التمريض ووكلية كلية التمريض أيضًا.
وأوضحت، أن الطالبة اعترفت بنشرها لصورة الامتحان والتي ارسلته لزميلتها
أثناء الامتحان كما أثبت ذلك من خلال "اسكرين لجروب الدفعة الذي تم إرسال الامتحان به"، لافتة إلى أن مجلس التأديب بكلية الزراعة قرر اتخاذ أدنى عقوبة للطالبة حفاظًا على مستقبلها التعليمي، وهو الرسوب في المادة التي وقعت حالة الشروع في غش بها، قائلة "قررنا تطبيق أخف عقوبة للطالبة بعد اعتراف الطالبة بالواقعة ولكن الرسوب في مادة التخصص (التمريض النفسي) يمنعها من التسجيل في الفرقة الرابعة بالكلية ويجب عليها إعادة العام الدراسي، وهناك طالبة أخرى تم إصدار حكم الرسوب في مادتها ولكن مادة اللغة الإنجليزية لسيت مادة تخصص تستطيع الطالبة التسجيل بالفرقة الرابعة وإعادة امتحانها العام المقبل".
وتابعت "محمود"، أن نتيجة الطالبة دنيا سامح تم حجبها قبل إعلان النتائج، وذلك لتحديد مجلس تأديب لها، مشيرة إلى أنها ليس لها علاقة بموعد تحديد مجلس التأديب للطالبة والذي يقرره مجلس شئون الطلاب، لافتة إلى أن شئون الطلاب رفضت تسجيل الطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية بسبب حجب نتيجتها، قائلة "الطالبة حاولت أكثر من مرة تسيجل اسمها بالفرقة الرابعة لكن شئون الطلاب منعتها وتم عمل اثبات ذلك بمحضر رسمي من شئون الطلاب".
وأضافت عميد كلية التمريض، أنه بعد إصدار حكم مجلس التأديب بالرسوب في المادة شئون الطلاب أبلغت الطالبة باستلام قرار مجلس التأديب ولكنها رفضت وتم أبلغها شفهيا ومثبت ذلك بشئون طلاب الكلية، موضحة أن الطالبة اعترضت على القرار وقدمت طلب للدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وتم عقد مجلس تأديبي استئنافي للطالبة برئاسة عميد كلية الحقوق، لافتة إلى أن الطالبة انكرت الواقعة ولكن المثبت في "اسكرينات" الجروب والشات بين الطلاب أثبت رقمها القومي بالعلامة المائية، وتم إصدار قرار الرسوب في المادة التي وقعت بها حالة الشروع في الغش.
واختتمت، أن كل ما قالته الطالبة بشأن واقعة شهر مارس الخاصة بتعنيفي لها داخل الكلية أثناء جولتي لم يحدث نهائيًا، مؤكدة أنها لم ترئ تلك الطالبة ولم تتعامل معاها من قبل شخصيًا، قائلة "لو أنا تعاملت معاها وعاوزة أضرها كنت من الممكن أوقع أقصى عقوبة عليها خلال مجلس التأديب والمثبت به أنها قامت بنشر صورة الامتحان من على جهاز الحاسب الآلي".
نظام تأديب الطلاب في قانون تنظيم الجامعات
يرصد موقع «كشكول» خلال التقرير التالي العقوبات التأديبية للطلاب، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات عدد من المواد الخاصة بقانون تنظيم الجامعات لعقوبة طلاب الجامعات داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وهى كالتالي:
مادة 123: الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
مادة 124: يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعة وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأنه صورة بالكليات وأجمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الأداب.
مادة 125: كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل کشف الغش.
مادة 126- العقوبات التأديبية هى:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلي ولي أمر الطالب، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب، ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
مادة 127: الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى:
1- الأساتذة والأساتذة المساعدين: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة. 2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في السابقة، وفي حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون العميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
3- رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنح الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
4- مجلس التأديب: وله جميع العقوبات.
مادة 128: لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب.
مادة 129: القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (127) تكون نهائية، ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغیر عذر مقبول.
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.