قلوب كالحجارة.. لصان يقتلان طفل لسرقة توك توك دون شفقة فى الشرقية
بقلوب قاسية، استبدلها الجناة بحجر، لا يلين ولا يتعاطف، تجرد لصين من جميع المشاعر الإنسانية وقتلا طفلا لسرقة توك توك في الشرقية، بعدما نجحا في استدراجه لمكان نائي.
الطفل الذي لم يتخطى عامه الخامس عشر، ارتدى ثوب الرجال مبكرا، ونزل لسوق العمل، حيث قرر مساعدة أسرته من خلال العمل على توك توك، إلا أنه في رحلة "الشقا" قابله من لا يرحم، حيث وسوس الشيطان للصين لسرقته.
المتهمان وضعا خطة شيطانية، من خلال اغراء الطفل بالمال، مقابل توصيلهما لمكان نائي، وما أن توارى الثلاثة ـ اللصين والضحية ـ عن أعين الناس، حيث قررا التخلص منه، بعدما رفض الطفل التخلي عن التوك توك، وتمسك بمصدر رزقه، فقتلاه بدماء باردة، ولم يرحما توسلاته أو دموعه، من أجل سرقة التوك توك.
وتلقى قسم الصالحية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (سائق مركبة "توك توك" - سن 15) عن مسكنه عقب خروجه للعمل على مركبة "التوك توك".
توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- "لأحدهما معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستدراج المتغيب إلى منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والتعدى عليه بالضرب مما أدى لوفاته، ثم استوليا على (مركبة "التوك توك" – هاتفه المحمول)، وتم بإرشادهما العثور على "جثة المجنى عليه" والمسروقات.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.