الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أزهر

مفتي الجمهورية يوضح حكم النيابة في الحجِّ

كشكول


أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم النيابة في الحجِّ، قائلًا انه يجوز لغير القادر صحيًّا أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.
 

وفي سؤال عن درجة القرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج، قال المفتي: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك، فالنيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.

 


وردًّا على سؤال عن عدم تقدير البعض لمكانة المسجد النبوي أكد فضيلته أن العلماء أجمعوا على أنَّ البقعة التي ضَمَّتْ أعضاء الجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقعة في الأرض.


وعن حكم التوسُّل بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلم وآل بيته قال فضيلة مفتي الجمهورية إنَّ علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها قد أجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى، واتفقوا على أن ذلك مشروعٌ قطعًا ولا حرمة فيه، وما ندين الله به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ، وأحد صيغ الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذَّ عن إجماع العلماء. وكذلك القول في التوسُّل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين؛ فإن جمهور العلماء على أنه مشروعٌ ولا حرمة فيه، فإنهم نور من أنواره وليسوا أجانب عنه، كما أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله؛ فالمتوسِّل بالعالِم مثلًا لم يعبده، بل عَلِم أنه له مزيةً عند الله بحمله العلم، فتوسل به لذلك.